responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 245

النفسية لم تقع علي وجه الصحة، و معلوم ان قصد التوصل إلى هذه يكون مقربا موجبا لاستحقاق الثواب و ترتب المثوبة علي ما حققناه في الفصل المتقدم.

و بذلك كله يظهر أنّه لا فرق بين هذه الطهارات و بين ساير المقدمات التوصلية في ان الاتيان بها بقصد التوصل إلى غاياتها الّتي امر بها لاجل تلك الغايات موجب للقرب و الثواب، و به يعد العبد مطيعا منقادا للمولى، و كاد ان يقطع الوجدان بالفرق بينه و بين من لا يبالي باوامر المولى، من دون فرق اصلا بينهما من تلك الجهة، و انما الفرق أنّه لم يعتبر هذا القصد في وقوع المقدمات علي وجه الصحة في غير الطهارات، و أمّا فيها فقد اعتبر ذلك في صحتها، و لا بأس به بعد دلالة الادلة من الاجماع و غيره عليه.

و بالجملة لم يظهر من احد من الاصحاب الاكتفاء بالامر الغيري بما هو في وقوع الطهارات علي الوجه الصحيح، بل المستفاد منهم اعتبار قصد التوصل الى الواجبات و المستحبات النفسية في وقوعها علي هذا الوجه.

و بعد ثبوت ذلك يرتفع إشكال ترتب المثوبة بان الوجدان شاهد صدق علي ان هذا القصد يوجب الثواب كما اشير اليه.

و كذا إشكال أنّه كيف اعتبر قصد القربة في وقوعها علي الوجه الصحيح مع انها مقدمات و لا يعتبر في المقدمة قصد القربة بانه لا ضير فيه بعد دلالة الدليل عليه.

و كذا إشكال ان الامر الغيري كيف يكون مقربا بان المقرب قصد الامر النفسى الوجوبى أو الاستحبابى لا الامر الغيري بما هو هذا.

ثم أنّه هل يكفى اتيان الوضوء أو الغسل بقصد غاية من الغايات لسائر الغايات أو لا يكفى إلّا ان تكون مقصودة به؟ وجهان مبنيان علي اتحاد ماهية العمل و اختلافها، و قد استقصينا الكلام فيه في الفقه و لا ربط لذلك بما هو المهم في هذا المقام، و من اراد الاطلاع فليرجع إلى مظانه.

ثم ان ما هو الوجه في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات في الواجبات النفسية هو الوجه في اعتباره في المقدمات المعتبرة فيها وقوعها عبادة كالطهارات الثلاث، فمن التزم هناك بامرين كان احدهما متعلق بذات العمل و الآخر باتيانه بداعى الامتثال‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست