responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 243

حملها علي ما احتمل في «الكفاية» و علي هذا يرد بناء علي عدم كون الامر الغيري بما هو موجبا لترتب الثواب و لا مقربا اشكالان بل اشكالات ثلاث:

الأوّل أنّه لا ريب كما عرفت في ترتب الثواب علي فعل الطهارات.

الثانى أنّه قد اعتبر في صحتها قصد القربة مع ان الامر الغيري بما هو لا يستدعى قصد التقرب بوجه.

الثالث أنّه كيف يصحح الامر المقدمى الغيري قصد القربة مع أنّه كما عرفت لا يمكن ان يكون مقربا للعبد إلى المولى بل المقرب لا بدّ و ان يكون الامر النفسى.

و لقد اجاب عن الاول في «الكفاية» بما اشار اليه العلامة الانصاري علي ما حكاه عنه بعض مقرري بحثه من ان الطهارات ليست محضة في المقدمية بل علي عبادات في انفسها مستحبة بذواتها.

و اجاب عن الثانى بان الغايات المترتبة علي تلك الطهارات اي الافعال المشروطة بالطهارة انما تكون متوقفة علي إحدى هذه العبادات فلا بد ان يؤتى بها عبادة و إلّا فلم يؤت بما هو مقدمة، فعلى هذا التقدير كان اعتبار قصد القربة فيها لاجل كونها في نفسها امورا عبادية و مستحبات نفسيه و الغاية انما تكون غاية لما كان في نفسه كذلك لا لكونها مطلوبات غيرية.

تذكير و تبصير

اقول: ان ما ذكره (قدّس سرّه) لا ينهض لدفع الاشكال لان غايته ترتب الثواب علي فعلها اذا قصد بها الطلب النفسى و الاستحباب الذاتى، بل اللازم علي هذا التقدير قصد ذلك لما ثبت من اعتبار قصد القربة في صحتها، و المعلوم من طريقة الفقهاء هو القول بترتب الثواب علي الطهارات و ان انحصر الداعى إلى ايجادها في الامر المقدمى علي وجه لو لم يعلم باستحبابها النفسى ايضا يكون كافيا في ذلك.

و كان المحقق صاحب «الكفاية» متفطنا بهذا الاشكال فاجاب عنه بما لفظه: و الاكتفاء بقصد امرها الغيري فانما هو لاجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه لا حيث أنّه‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست