responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 213

التكليف بالواقع و عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف و هو غير معلوم لان المفروض الشك في الاجزاء فيشك في الفوت و يكون التمسك بدليله من قبيل التمسك بالعام في شبهاته المصداقية.

قال في «الكفاية»: ان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت باصالة عدم الاتيان الا على القول بالاصل المثبت انتهى.

اقول: لا يبعد ان يكون المراد بالفوت هو عدم الاتيان بمتعلق التكليف فليس ثبوته بالاصل المذكور متوقفا علي القول بالاصل المثبت إلّا أنّك عرفت الاشكال في هذا الاصل بما تقدم من أنّه من قبيل استصحاب اطلاق الماء عند الشك في مفهوم الاطلاق و الاضافة فلا يجري و الّذي يحكم بوجوب القضاء كالاداء حتى إذا كان الفوت عنوانا وجوديا لا مجرد عدم الاتيان بمتعلق التكليف ما عرفت من ظهور الادلة الاولية في كون التكليف بمتعلقها فعليا، فلو لم يدل دليل حاكم عليها علي الاجزاء عنها بغيرها كان مقتضى القاعدة الاتيان بها و حيث لم يأت بها وجب الاداء في الوقت و القضاء خارجه لثبوت عنوان الفوت حينئذ فان الظواهر حجة في مثبتاتها ايضا خلافا للاصول فافهم و اغتنم.

قال في «الكفاية»: هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الامارات الشرعية و الاصول العملية و أمّا ما يجري في اثبات أصل التكليف كما اذا قام الطريق أو الاصل علي وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر علي ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى إلّا ان يقوم دليل بالخصوص علي عدم وجوب صلاتين في يوم واحد انتهى كلامه.

و مراده قيام الدليل علي عدم وجوب صلاتين حتى في مرحلة الظاهر بان كان وجوب إحداهما في الظاهر و الاخرى واقعيا.

و أنت خبير اذا تأملت بانه لا فرق بين كون الاصول و الامارات جارية في متعلق‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست