responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 214

التكليف أو في أصله فان الامارة القائمة علي وجوب صلاة الجمعة كما دلت بالمطابقة علي وجوب تلك الصلاة دلت بالالتزام علي عدم وجوب الظهر حيث يعلم إجمالا بعدم وجوب كلا الصلاتين في الواقع، و من الواضح ان الطريق حجة في تمام مفادها و مكشوفها من المطابقى و الالتزامى، و حينئذ اذا قلنا بالسببية كما هو المفروض كان مقتضاها جبران مصلحة صلاة الظهر اذا انكشف وجوبها بمصلحة الطريق الدال بمفاده الالتزامى علي عدم وجوب الظهر، و الامر من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى مزيد بيان فتدبر.

تذنيبان‌

التذنيب الاول: في عدم الاجزاء في صورة القطع بالامر خطأ

لا ينبغى ان يتوهم دخول القطع بالامر في محل النزاع لان الكلام علي ما عرفت انما هو في ان الامر الاضطراري و كذا الامر الظاهري هل كان دالا في مقام الاثبات و الدلالة علي كفاية الاتيان بمتعلقه عن الاتيان بمتعلق الامر الاولى و الظاهري أو لم يكن دالا علي ذلك، فالنزاع انما هو في دلالة الدليل الثانوي و الظاهري، و حيث لا امر شرعا في صورة القطع بالامر بنحو من الانحاء لا يعقل جريان النزاع المذكور فيه فالمورد خارج عن محط البحث يقينا، لكن يتصوّر في مقام الثبوت كفاية الاتيان بما قطع به عن الواقع بعد كشف الحال و انكشاف الخلاف، و ذلك بان يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا علي مصلحة الواقع بتمامها أو بمقدار لا يلزم استيفاء الباقى منها أو بان يكون ذلك مشتملا علي مقدار من المصلحة لا يمكن مع استيفائه استيفاء الباقى، و انما لم يجعل الواقع في غرض المقطوع بكونه مأمورا به في الفرضين الاولين، لان القاطع بكون شي‌ء مأمورا به لا يحتمل ان يكون الواقع غيره بل يراه عين الواقع، بالقطع فلا يعقل ان يكون الامر التخييري داعيا له إلى احد الامرين، و ايجاب كل من الامرين عليه خلاف مفروض الكلام من عدم وجوب استيفاء مصلحتين، فلا ينبغى ان يتوهم امكان ايجاب الواقع عليه بعنوان يلازمه فان وجود هذا العنوان الملازم مع أنّه كان بمكان من المنع أنّه يئول إلى ايجاب الامرين فتدبر.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست