responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 212

بعينه موجود في المقام، فإنّه علي السببية كان المكلف مخيرا في متن الواقع بين الواقع و مؤدّى الطريق، و علي الطريقية يتعين عليه الواقع، و اذا شك في أنّه علي اي النحوين كان من دوران الامر بين التعيين و التخيير و الكلام الكلام.

فانقدح أنّه لا فرق بين المقامين في جريان الاصل و ان البراءة عن التعيين حاكمة بالاجزاء فيهما.

لكن الّذي ينبغى الاشارة اليه أنّه لا تصل النوبة إلى اجراء الاصل في شي‌ء من المقامين، و ذلك لان ظاهر الامر الواقعى الأوّلى فعلية التكليف بمتعلقه و وجوب الاتيان به و عدم سقوط الامر ما لم يأت به بخصوصه، و مقتضى ذلك لزوم الاتيان به بعد رفع الاضطرار و بعد كشف الحال.

اللهم إلّا ان يدل دليل ثانوي علي عدم لزوم الاتيان به و الاجزاء عنه بما اتى به من المأمور به الاضطراري أو الظاهري، و قد فرضنا سكوت الدليل عن الدلالة علي ذلك، فيلزم المشى علي مقتضى الادلة الاولية المتكفلة لبيان التكاليف الواقعية، و لاجل ذلك ترى انهم اختلفوا في اجزاء الامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعى الاولى و عدمه، و ظاهره أنّه لو لا دلالة الدليل علي الاجزاء كان الواجب الاتيان بمتعلق ذلك الامر كيف ما كان، و سرّه ما عرفت من ان ظاهر الامر فعلية التكلف، و لذا وجب الاتيان بمتعلق الامر في كل مقام سواء ورد امر اضطراري أو ظاهري ام لا، هذا كله بالنسبة إلى الاداء و قد عرفت ان ظهور الدليل الاولى في فعلية التكليف مانع عن الرجوع إلى اصالة التخيير أو اصالة عدم الفعلية.

و أمّا القضاء فان كان وجوبه تابعا لوجوب الاداء فحكمه حكمه، و إلّا فحيث لا دلالة للدليل الاولى حينئذ علي وجوبه لا بدّ من ملاحظة ما يوجبه و هو قوله «من فاتته فريضة فليقضها كما فات» [1] و ربما يتأمل في صدق الفوت هنا، لأنّه يتوقف علي فعلية


[1]. عوالى اللآلى، ج 2، ص 54؛ بحار الانوار، ج 86، ص 90.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست