responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 211

و اصالة عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف انتهى.

اقول: ان كان المراد من اصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف قاعدة الاشتغال أو استصحاب الاشتغال فله وجه، و ان كان المراد استصحاب عدم الاتيان به فلا وجه له، لأنّه من قبيل استصحاب اطلاق الماء و بقاء النهار اذا شك في مفهوم الاطلاق و الاضافة أو شك في مفهوم المغرب، و قد عرفت الاشكال فيه مفصلا و اجماله ان الشك هنا ليس في امر خارجى بل يعلم في الخارج أنّه اتى بمؤدى الامارة و لم يأت بالواقع و الشك انما يكون في ان المسقط للتكليف هل كان مؤدي الطريق ليكون ساقطا في الفرض أو الاتيان بالواقع ليكون باقيا علي حاله و لا ينهض الاستصحاب لاثبات احد الامرين، و أمّا استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا فلا مجري له اذا اريد عدم فعليته بعد الوقت لعدم العلم بحاله السابقة بما أنّه بعد الوقت، لان التكليف الواقعى يصير فعليا بعد دخول الوقت بناء علي الطريقية غاية الامر يكون المكلف معذورا في تركه اذا قام الامارة علي خلافه، نعم لو اريد عدم فعلية الواقع قبل دخول الوقت فيستصحب هذا الامر المتيقن فله وجه، لكنه لا يثبت كون المأمور به مؤدّى الامارة و كونه مسقطا للتكليف الا على القول بالاصل المثبت، لأنّه من قبيل استصحاب عدم كون الكليّ في ضمن الفرد القصير لاثبات كونه في ضمن الطويل أو العكس، مضافا إلى معارضته باستصحاب عدم كون التكليف بمؤدى الامارة فعليا، كما ان كلا من الاصلين في المثال معارض بالآخر فتدبر.

ثم ان ما ذكره بقوله: و هذا بخلاف ما اذا علم أنّه مأمور به واقعا إلى آخره، محل الاشكال و لا يتم إلّا بناء علي ان يكون المأمور به الاضطراري مأمورا به معينا، اذ حينئذ يمكن ان يقال: انّه اتى بما اشتغلت ذمته به علي نحو القطع و اشتغال ذمته بغيره مشكوك و الاصل فيه البراءة، لكن عرفت فيما تقدم ان الامر ليس كذلك و المأمور به الاضطراري ليس بواجب علي التعيين حتى علي القول بالاجزاء بل هو احد شقى الواجب المخير علي الاجزاء بمعنى ان للمكلف الاتيان به و الاجتزاء به عن الواقع و له الاتيان بالواقع بعد زوال الاضطرار، و لاجل ذلك قلنا ان في موارد الشك في الاجزاء يكون دوران الامر بين التعيين و التخيير اعنى تعيين الواقع و التخيير بينه و بين الامر الاضطراري، و هذا المعنى‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست