responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 210

و لا يخفى أنّه علي هذا التقدير لا وجه لاستظهار الاطلاق و تعميمها لصورة زوال الجهل و انكشاف الحال فيمكن ان يكون مختصا بصورة الجهل و يكون المصلحة الكامنة في مؤدّى الطريق مقصورا بتلك الحال لا يشمل حال العلم فلا دليل علي التعميم ليكشف الاجزاء.

الثانى ان مفاد ادلتها هو ان الشارع رتب آثار الواقع علي مؤدّى الامارة و نزّله منزلته كما هو الظاهر من قوله ما ادّيا عنى فعنى يؤديان فيكون مرجع ذلك ان مؤدّى الامارة محكوم باحكام الواقع بحكم الشرع و من آثار الحكم الواقعى عدم وجوب الاعادة لو اتى به و سقوط التكليف فيلزم ان لا يجب الاعادة فيما هو بحكمه.

و لا يخفى ان غاية ذلك هو كون مؤداها كذلك عند الجهل اذ لا اطلاق لها لصورة زواله و كشف الحال بانكشاف الخلاف.

الثالث الاطلاق السكوتى و بيانه ان الادلة ناهضة لاثبات حجّيّة الطرق و لم يكن فيها بيان الاجزاء و عدمه و لو لم يجز لوجب البيان و حيث لم يبين يستكشف الاجزاء.

و فيه ما لا يخفى اذ الممكن احالة الامر إلى ما هو مقتضى القاعدة فلا يستفاد الاجزاء من عدم البيان فتأمل.

و بالجملة لا يمكن استفادة الاجزاء في مقام الاثبات حتى علي القول بالسببية.

بحث و تحقيق‌

ثم علي فرض الاستفادة اذا فرض الشك في ان حجّيّة الامارات هل هو علي السببية أو الطريقية فان كان هناك اطلاق بالانحاء المتصوّرة فهو و إلّا فالمرجع الاصل أو اطلاق دليل الواقع علي التقريب الآتي.

و المذكور في «الكفاية» ان اصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف تقتضى الاعادة في الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا لا يجدي في كون ما اتى به مسقطا الا على القول بالاصل المثبت، و هذا بخلاف ما اذا علم أنّه مأمور به واقعا و شك في أنّه يجزي عما هو المأمور به الواقعى الاولى كما في الاوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء علي السببية فقضية الاصل فيها عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست