responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 192

لبيان اجزاء الاوامر الاضطرارية و الظاهرية عن الاوامر الاختيارية و الواقعية، فالكلام يقع في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري و الظاهري هل يقتضى الاجزاء عن المأمور به بالامر الاولى و الواقعى اولا؟ و هذا لا محالة يرجع إلى النزاع في مفاد الامرين و دلالتهما هل يكون تبدل المأمور به و تغيره عند عروض الاضطرار و الجهل بمتعلقهما أو هل يكون مدلولهما كون المتعلق حائزا لجميع مصلحة المأمور به الواقعى اولا، و ليس هذا إلّا النزاع في دلالة الامرين فيكون صغرويا في مرحلة الاثبات لا محالة و يكون الاقتضاء علي هذا التقدير منسوبا في الحقيقة إلى الامر لا الى الاتيان و ظاهر العنوان المذكور و ان كان يفيد نسبته إلى الاتيان إلّا أنّه لا بدّ من التأويل، و تقدير الامر ليكون النزاع في دلالته و لذا ترى ان بعض الاصحاب عنون البحث بطريق آخر، و هو ان الامر هل يقتضى الاجزاء أو لا فاسند الاقتضاء إلى الامر و كيف كان لا ملزم لجعل النزاع في الاقتضاء بمعنى التأثير و العلية عقلا ثم ارتكاب التكلف بان السبب لهذا النزاع في الاوامر الاضطرارية و الظاهرية هو النزاع في دلالة دليلهما.

بل الصواب جعل النزاع اولا في الصغرى و مرحلة الكشف و الدلالة و عقد البحث في الامر و مجرد مخالفة عبد الجبار و ذهابه إلى عدم اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره لا يوجب عقد البحث علي مذاقه و ارتكاب التأويل فيما هو المهم من البحث و المنظور الاصلى من الكلام.

و بالجملة الاولى ان ينعقد البحث في الامر فيقال ان الامر هل يقتضى الاجزاء أو لا فتدبر.

معنى الاجزاء

و الظاهر ان الاجزاء هنا بمعناه لغة و هو الكفاية غاية الامر يتفاوت المراد منه بحسب تفاوت المجزي عنه ان كان هو نفس هذا الامر يكون الكفاية بمعنى سقوط التعبد به ثانيا و ان كان الامر الآخر كما اذا وقع الكلام في اجزاء الامر الظاهري عن الواقعى يكون‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست