responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 191

الفصل الثالث: فيما يتعلق بالاجزاء

اتيان المأمور به علي وجهه يقتضى الاجزاء في الجملة، و الظاهر ان المراد من وجهه في عناوين كلماتهم ما ذكره في «الكفاية» و هو النهج الّذي ينبغى ان يؤتى به علي ذلك النهج شرعا أو عقلا، اذ لو كان المراد الكيفية المعتبرة في المأمور به لزم ان لا يكون في ذكره فائدة و لزم عدم شمول النزاع للتعبديات علي مذهب من يري عدم امكان اخذ قصد القربة في المأمور به و لو كان المراد الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب لزم اولا ان لا يشمل النزاع للتوصليات لعدم اعتباره فيها و ثانيا ان لا يكون اتيان المأمور به من دون قصد الوجه مجزيا علي ما يستفاد من مفهوم القيد مع أنّه فاسد عند من لا يري اعتبار الوجه.

فالصواب ان يكون المراد به ما ذكر ليوافق كل مذهب و يشمل التعبديات و التوصليات سواء كان قصد القربة مثلا من كيفيات الاطاعة عقلا أو كان من القيود المعتبرة في المأمور به و سواء كان الوجه معتبرا أو لم يكن فان النهج الّذي ينبغى ان يؤتى به عقلا أو شرعا يوافق جميع الواجبات علي جميع الاقوال فتدبر.

ثم ان الظاهر ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا في مقام الاثبات و مرحلة الكشف و الدلالة لا كبرويا في مقام الثبوت و مرحلة العلية و التأثير و ذلك لان البحث منعقد

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست