responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181

مِنْهُ إِنْ حَلَّتْ لَهُ فِي الْحَالِ، وَ تَحْرُمُ إِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْمُحَلِّلِ وَ كَذَا يَحْرُمُ التَّصْرِيحُ مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقاً، وَ يَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلْمُطَلَّقَةِ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ مِنَ الزَّوْجِ وَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ بَعْدَ إِجَابَةِ الْغَيْرِ

وَ لَوْ خَالَفَ وَ عَقَدَ صَحَّ، وَ قِيلَ: يُكْرَهُ الْخِطْبَةُ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: يُكْرَهُ الْعَقْدُ عَلَى الْقَابِلَةِ الْمُرَبِّيَةِ،

وَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ الْمَوْلُودَةِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ، أَمَّا قَبْلَ تَزْوِيجِهِ فَلَا كَرَاهِيَةَ، وَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِضَرَّةِ الْأُمِّ مَعَ غَيْرِ الْأَبِ لَوْ فَارَقَهَا الزَّوْجُ.

الْعِشْرُونَ: نِكَاحُ الشِّغَارِ

بَاطِلٌ وَ هُوَ أَنْ يُزَوِّجَ كُلٌّ مِنَ الْوَلِيَّيْنِ الْآخَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْراً لِلْأُخْرَىٰ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ:

وَ لَا خِلَافَ فِي شَرْعِيَّتِهِ وَ الْقُرآنُ مُصَرِّحٌ بِهِ وَ دَعْوَى نَسْخِهِ لَمْ يَثْبُتْ وَ تَحْرِيمُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ إِيَّاهُ تَشْرِيعٌ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ، وَ إِيجَابُهُ كَالدَّائِمِ وَ قَبُولُهُ كَذٰلِكَ وَ يَزِيْدُ ذِكْرَ الْأَجَلِ وَ ذِكْرُ الْمَهْرِ، وَ حُكْمُهُ كَالدَّائِمِ فِي جَمِيعِ مَا سَلَفَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ، وَ لَا تَقْدِيرَ فِي الْمَهْرِ قِلَّةً وَ كَثْرَةً وَ كَذَا فِي الْأَجَلِ.

وَ لَوْ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الْدُّخُولِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى، وَ لَوْ أَخَلَّتْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُدَّةِ قَاصَّهَا، وَ لَوْ أَخَلَّ بِالْأَجَلِ انْقَلَبَ دَائِماً أَوْ بَطَلَ عَلَى خِلَافٍ، وَ لَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُ الْعَقْدِ فَمَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ الدُّخُولِ، وَ يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْهَا وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَ إِنْ عَزَلَ، وَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ السَّائِغِ فِي الْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِ الْإِتْيَانِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً أَوْ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً فِي الزَّمَانِ الْمُعَيَّنِ.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست