عَالِماً بِالْعِدَّةِ وَ التَّحْرِيمِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ أَبَدَا، وَ إِنْ جَهِلَ أَحَدَهُمَا أَوْ جَهِلَهُمَا حَرُمَتْ إِنْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا.
الرَّابِعَةُ: لَا تَحْرُمُ الْمَزْنِيُّ بِهَا عَلَى الزَّانِي إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ،
وَ لَا تَحْرُمُ الزَّانِيَةُ وَ لَكِنْ يُكْرَهُ تَزْوِيجُهَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَ لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَ إِنْ أَصَرَّتْ.
الْخَامِسَةُ: مَنْ أَوْقَبَ غُلَاماً أَوْ رَجُلًا
حَرُمَتْ عَلَى الْمُوقِبِ أُمُّ الْمَوْطُوءِ وَ أُخْتُهُ وَ بِنْتُهُ، وَ لَوْ سَبَقَ الْعَقْدُ لَمْ تَحْرُمْ.
السَّادِسَةُ: لَوْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ
حَرُمَتْ أَبَدَا بِالْعَقْدِ، وَ إِنْ جَهِلَ لَمْ تَحْرُمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.
السَّابِعَةُ: لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ
أَوْ حُرَّتَيْنِ وَ أَمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَ أَمَةٍ، وَ لَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ حُرَّتَيْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَيْنِ وَ لَا يُبَاحُ لَهُ ثَلَاثُ إِمَاءٍ وَ حُرَّةٌ كُلُّ ذَلِكَ بِالدَّوَامِ، أَمَّا الْمُتْعَةُ فَلَا حَصْرَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَ كَذَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِجْمَاعاً.
الثَّامِنَةُ: إِذَا طَلَّقَ ذُو النِّصَابِ رَجْعِيّاً
لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّزْوِيجُ دَائِماً حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ، وَ كَذَا الْأُخْتِ دَائِماً وَ مُتْعَةً، وَ لَوْ كَانَ بَائِناً جَازَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ شَدِيدَةٍ.
التَّاسِعَةُ: لَا تَحِلُّ الْحُرَّةُ عَلَى الْمُطَلِّقِ ثَلَاثَاً
إِلَّا بِالْمُحَلِّلِ وَ إِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ عَبْداً، وَ لَا تَحِلُّ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ اثْنَيْنِ إِلَّا بِالْمُحَلِّلِ وَ لَوْ كَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ وَ يَنْكِحُهَا رَجُلَانِ فَإِنَّهَا تُحَرَّمُ أَبَدَا.
الْعَاشِرَةُ: تَحْرُمُ الْمُلَاعَنَةُ أَبَداً،
وَ كَذَا الصَّمَّاءُ أَوْ الْخَرْسَاءُ إِذَا قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِمَا يُوجِبُ اللِّعَانَ.