responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109

و: تَرْكُ الْحَلْفِ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّراءِ.

ز: الْمُسَامَحَةُ فِيهِمَا وَ خُصُوصاً فِي شِرَاءِ آلَاتِ الطَّاعَاتِ.

ح: تَكْبِيرُ الْمُشْتَرِي وَ تَشهُّدُهُ الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ الشِّرَاءِ.

ط: أَنْ يَقْبِضَ نَاقِصاً وَ يَدْفَعَ رَاجِحاً، نُقْصَاناً وَ رُجْحَاناً لَا يُؤَدِّي إِلَى الْجَهَالَةِ.

ي: أَنْ لَا يَمْدَحَ سِلْعَتَهُ وَ لَا يَذُمَّ سِلْعَةَ صَاحِبِهِ وَ لَوْ ذَمَّ سِلْعَةَ نَفْسِهِ بِمَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْكِذْبِ فَلَا بَأْسَ.

يا: تَرْكُ الرِّبْحِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ نَفَقَةَ يَوْمٍ مُوَزَّعَةً عَلَى الْمُعَامِلِينَ.

يب: تَرْكُ الرِّبْحِ عَلَى الْمَوْعُودِ بِالْإِحْسَانِ.

يج: تَرْكُ السَّبَقِ إِلَى السُّوقِ، وَ التَّأَخُّرِ فِيهِ.

يد: تَرْكُ مُعَامَلَةِ الْأَدْنَيْنَ وَ الْمُحَارَفِينَ وَ الْمَؤُوفِينَ وَ الْأَكْرَادِ وَ أَهْلِ الذِّمةِ وَ ذَوِي الشُّبْهَةِ فِي الْمَالِ.

يه: تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلْكَيْلِ وَ الْوَزْنِ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ.

يو: تَرْكُ الزِّيَادَةِ فِي السِلْعَةِ وَقْتَ النِّدَاءِ.

يز: تَرْكُ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

يح: تَرْكُ دُخُولِ الْمُؤْمِنِ فِي سَوْمِ أَخِيهِ بَيْعاً أَوْ شِرَاءً بَعْدَ التَّرَاضِي أَوْ قُرْبَهُ، وَ لَوْ كَانَ السَّوْمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَمْ يَجْعَلْ نَفْسَهُ بَدَلًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَا كرَاهِيَةَ فِيمَا يَكُونُ فِي الدَّلَالَةِ وَ فِي كرَاهِيَةِ طَلَبِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَعْضِ الطالِبِينَ التَّرْكَ لَهُ نَظَرٌ وَ لَا كَرَاهِيَةَ فِي تَرْكِ الْمُلْتَمَسِ مِنْهُ.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست