responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94

وبذلك يظهر أن الكلام إنما هو في ألفاظ العبادات التي ثبت وضعها - ولو عند المتشرعة - في الخصوصيات الخارجة عن معانيها اللغوية، حيث تكون بذلك من الماهيات المخترعة للشارع التي يمكن الكلام في اختصاصها بالصحيح وعمومها للفاسد، دون غيرها مما بقي على معناه اللغوي، وإن قُـيِّد ببعض القيود في مقام الأمربه، كقراءة القرآن والركوع والسجود، فضلاً عن غير العبادات، كالإنفاق على الزوجة، حيث لاموضوع للنزاع فيه،بل يتعين الرجوع في تحديد مفاهيمها للغة والعرف. بل أكثر ذلك لايتصف بالصحة والفساد، عدا المعاملات التي يأتي الكلام فيها في ذيل هذا البحث.

تحديد المراد بالصحة والفساد في المقام

(الثاني): تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الأثر المهم، وأن تعريف الصحة بإسقاط الأمر أوبإسقاط الإعادة والقضاء، ليس للاختلاف في مفهومه، بل للاختلاف في معيار صدقه، تبعاً للاختلاف في الغرض المهم. ولم أعثر عاجلاً على تصريح في كلماتهم بتعيين معيار الصحة في المقام.

نعم لا يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح إرادة الموافقة للأمر الواقعي. وإن كان من البعيد جداً بناؤهم على عدم صدق المسميات المذكورة على ما أسقط الإعادة والقضاء إذا لم يطابق الأمر. فالمناسب إيكال ذلك للنظر في حجج القول المذكور. ومثله الكلام في عموم النزاع للصحة من حيثية الشروط مطلقاً أو في الجملة. فإن الكلام في ذلك هنا سابق لأوانه يستغنى عنه بالتأمل في تلك الحجج.

ثمرة النزاع

(الثالث): ذكروا أن ثمرة النزاع في المقام تظهر في الخطابات الشرعية المتضمنة لعناوين العبادات، فبناء على الأعم يمكن التمسك بإطلاقات الخطابات المذكورة لنفي اعتبار ما يحتمل اعتباره في صحة العمل من الأجزاء والشرائط إذا لم يتوقف عليه صدق عناوينها عرف، أما بناء على الصحيح فل

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست