responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 93

(الأمر الثامن): في الصحيح والأعم. اختلفوا في أن ألفاظ العبادات مختصة بالصحيح أو تعمه والفاسد. وينبغي تمهيد الكلام في ذلك بذكر أمور..

(الأول): لماكانت ثمرة البحث تتعلق بالبيانات الشرعيةالتي يترتب عليها العمل، فالمهم في المقام تحديد مفاد الألفاظ الواقعة فيها وأنها ظاهرة في أي الأمرين الصحيح أو الأعم.

الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية

وحينئذٍ لاريب في جريان النزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. وكذا بناء على عدم ثبوتها لوكان المدعى عدم صحة الاستعمال أو عدم وقوعه إلا في أحد الأمرين، إما لأن العلاقة بالمعنى اللغوي مختصة به، أو لوجود الجامع بين أفراده دون الآخر، حيث يتعين حينئذ الحمل عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي.

وأما بناء على صحة الاستعمال في كل منهما بنحو يحتمل وقوعه فقد يشكل عموم النزاع بأنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يكون الاستعمال في كل منهما مجازياً ومعه لا مرجح لأحدهم.

اللهم إلا أن يقال: حيث لا إشكال في صيرورة الألفاظ المذكورة حقائق في المعاني المذكورة بعد ذلك بسبب الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال فتعيين أحد الأمرين - من الصحيح والأعم - حينئذٍ راجع إلى أنه هو المستعمل فيه في الصدر الأول ولو غالباً لكونه مقتضى القرينة النوعية، وأن الاستعمال في الآخر لو وقع يحتاج إلى قرينة خاصة. وحينئذٍ لو شك في حال الاستعمالات الواقعة قبل حصول الحقيقة الشرعية مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يتعين حملها على ما هو مقتضى القرينة النوعية التي جرى عليها الاستعمال المستتبع للوضع التعيني بعد ذلك.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست