responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95

مجال لذلك،لأن الشك في اعتبار شيء في العمل مساوق للشك في الصحة وفي صدق عنوانه بدونه، ولابد في التمسك بالإطلاق من إحراز عنوانه.

لكن قد يمنع التمسك بالإطلاقات حتى بناء على الأعم لوجهين:

(أولهم):ما أشار إليه شيخنا الأعظم(قده)من أنه حيث قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد فقد ثبت تقييد الأمر بالمسميات المذكورة بكونها صحيحة جامعة لتمام مايتعين فيها واقع، ومعه لامجال للتمسك بالإطلاق مع الشك في صحة العمل بناء على التحقيق من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من جهة الخاص.

ويندفع بأن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيداً زائداً في المأمور به، ليجب إحرازه، بل هو منتزع من مقام الأمر، فكل ما تعلق به الأمر هو الصحيح، فإذا كان مقتضى إطلاق الخطاب تعلق الأمر بالمسمىكان هو الصحيح، واحتاج إثبات دخل ما زاد عليه في المأمور به وفي الصحة إلى دليل.

(ثانيهم): ما أصر عليه(قده) في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من أن جميع الأوامر الواردة في الكتاب المجيد بالعبادات - كالصوم والصلاة والحج - ليست واردة في مقام بيان ما هو المشروع والمأمور به منه، بل في مقام الحث عليه والتأكيد على ذلك، مع إهمال بيان المأمور به وإيكاله إلى الخطابات المتعرضة لذلك والواردة قبله أو التي ترد بعده. وعمم في التقريرات ذلك لخطابات السنة الشريفة أيض، وذكر أنها إما أن تكون في مقام الإهمال أو في مقام بيان خواص العبادات وآثاره، لا في مقام بيان المأمور به منها إلا ما شذ.

وما ذكره(قده) قد يتم فيما ورد في مقام التأكيد على العمل والحث عليه،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست