responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86

الكلام فيما إذا دار الأمر بين المجاز والاستعمال في أكثر من معنى

هذا ويترتب على ما ذكرنا أنه لو دار الأمر بين حمل الكلام على المجاز وحمله على الاستعمال في أكثر من معنى تعين الأول، لمقبوليته عند أهل اللسان دون الثاني، وهي تكفي في القرينية على المجاز. ولا مجال معه للبناء على الإجمال فضلاً عن تعين الثاني، للبناء على كونه استعمالاً حقيقي، والأصل في الاستعمال الحقيقة. لوضوح أن أصالة الحقيقة تختص بما إذا كان الاستعمال مقبولاً عند أهل اللسان غير خارج عن طريقتهم.

وينبغي التنبيه على أمور..

الكلام في المثنى والجمع

(الأول): إعلم أن ما ذكرنا يجري في المثنى والجمع فلا مجال لأن يراد بهما التعدد في الأفراد بلحاظ أكثر من مفهوم واحد، بل ليس مفاد هيئاتهما إلا التعدد من أفراد المفهوم الواحد، كما هو الحال في سائر الهيئات، حيث لا يراد بها إلا خصوصية قائمة بالمفهوم الإسمي، لا معنى في مقابله. وإليه قديرجع ماقيل من أنهما في قوة تكرار المفرد. ولا يصح علىحقيقته، لوضوح أن تكرار المفرد راجع إلى تعدد استعمال الإسم، ولا إشكال معه في إمكان تعدد المعنى الإسمي، فكيف يقاس به المثنى والجمع في الاستعمال الواحد، مع أنهما يتضمنان المفاد الإسمي والمفاد الحرفي الذي هومباين له سنخاً وقائم به؟!

وأما ما في المعالم من الاستدلال على جواز أن يراد بهما التعدد من معاني متعددة بتثنية الأعلام وجمعه، مع وضوح تباين معانيها بنحو الاشتراك.

فيندفع بابتناء تثنية الأعلام وجمعها على التأويل بالمسمى الذي هو معنى واحد جامع بين معانيها المتباينة، كما يشهد به خروجها مع التثنية والجمع عن التعريف إلى التنكير والشيوع، وجريان أحكام النكرات عليه، من قبول أداة التعريف، والوصف بالنكرة،وعدم جواز الابتداء بها إلا لمسوغ، وغيره. فهما نظير إضافة الأعلام التي لا تصح إلا بالتأويل المذكور الموجب للشيوع.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست