responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85

هذا وأما مايتردد في كلام بعض المفسرين من حمل الكتاب المجيد على جميع المحتملات، لأنه أشمل وأفيد. فقد يكون ناشئاً عن الاهتمام ببيان عظمة الكتاب الشريف بنحو اقتضى الغفلة أوالتغافل عن سيرة أهل البيان ومرتكزاتهم المشار إليه، وإلا فمن البعيد جداً التزامهم بذلك في غير الكتاب المجيد.

نعم كثيراً مايقصد المتكلم بيان لوازم المعنى المستعمل فيه التي يلتفت إليها عامة السامعين أو بعضهم ممن يقصد تفهيمه، نظير الكنايات. لكنه لا يبتني على استعمال اللفظ فيها مع المعنى الملزوم، بل على كون التنبيه لها من دواعي الاستعمال، مع قصر الاستعمال على المعنى الملزوم.

ومثله سوق بعض الألفاظ لمحض العلامية على أمور خاصة غير المعنى المستعمل فيه، لاتفاق خاص بين المتكلم وبعض من يطلع على كلامه، لا تبتني على مقتضى الطريقة العرفية في البيان، فلا تنافي ماسبق من خروج الاستعمال في أكثر من معنى عن سيرة أهل اللسان وارتكازياتهم في مقام البيان.

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له

وكأن الارتكازيات المذكورة هي المنشأ لدعوى بعضهم أخذ الوحدة قيداً في المعنى الموضوع له، حيث يترتب على ذلك عدم صحة الاستعمال في أكثر من معنى أو كونه مجازاً - كما في المعالم - وإن أمكن في نفسه. وإلا فلا مجال للدعوى المذكورة بعد ما هو المعلوم من غفلة الواضع عن القيد المذكور في مثل الأعلام الشخصية مما له واضع خاص، وكون المتبادر في غيرها هو المعنى بحدوده المفهومية من دون أخذ القيد المذكور. ومن ثم لا ينبغي إطالة الوقت في مفاد الدعوى المذكورة ولوازمه. فالعمدة ما ذكرناه من المرتكزات.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست