responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84

كل منهما ملحوظاً فيها ضمن، والمدعى في المقام إيجادهما معاً في فرض لحاظ كل منهما استقلالاً من دون لحاظ الوحدة الاعتبارية المذكورة.

(الثالث): ماذكره بعض الأعاظم (قده) من أن الاستعمال في كل من المعنيين استقلالاً مستلزم لتعدد اللحاظ في آن واحد، وهو ممتنع عقل. وكأن مراده استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين لكل من المعنيين، كما نسب إليه في كلام بعضهم.

لكن دعوى استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مع تعدد الملحوظ خالية عن الشاهد، كما ذكره غير واحد ممن تصدى للجواب عن استدلاله، بل غاية ما يدعى احتياجه إلى عناية وكلفة، قد تصل إلى مرتبة التعذر عادة في حق عامة الناس.

وهناك بعض الوجوه الأخر، لامجال لإطالة الكلام فيها وقد يظهر حالها مماسبق. ومن هنا لا مجال للبناء على امتناع الاستعمال في أكثر من معنى عقل.

الوجه المختار للمنع في المقام

فالأولى في وجه منعه: أنه خارج عن الطريقة العرفية في البيان، فإن بناء أهل اللسان على قصر اللفظ في مقام الاستعمال على أداء معنى واحد في مقام التفهيم والتفهم، ولو بسبب احتياج تعدد اللحاظ الاستقلالي للعناية التي أشرنا إليه. ومن ثم تكفي عندهم قرينة المجاز على صرف الكلام عن المعنى الحقيقي، وقرينة أحد المجازات على صرف الكلام عن باقيه، وقرينة أحد معاني المشترك على صرفه عن بقية معانيه. كما يتعين الإجمال مع عدم القرينة المعينة لأحده، أو لأحد المعاني المجازية في ظرف قيام القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي.. إلى غير ذلك مما يتضح بأدنى ملاحظة لسيرة أهل البيان وارتكازياتهم.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست