responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81

القديمة المتضمنة للأوقاف وغيرها ونحو ذلك - على ما يفهمونه منها حين الاطلاع عليه، ولا يعتنى باحتمال تبدل المعنى، وكون المعنى المتبادر إليه فعلاً حادثاً بعد الاستعمال الذي يراد تشخيص المراد منه.

نعم لوعلم بحصول النقل وتبدل المعنىوشك في سبقه علىالاستعمالات التي يراد تشخيص المرادمنها وتأخره عنها فالظاهرالتوقف ولزوم الفحص عمايعين أحد الأمرين.

بل قد يظهر من بعضهم لزوم البناء على مقتضى المعنى الأول، لأن الأصل تأخر النقل. لكنه لا يخلو من إشكال فيما لو علم بتاريخ الاستعمال وشك في تاريخ النقل - فضلاً عن غيره - لعدم رجوع الأصل المذكور للاستصحاب الشرعي، إلا بناء على الأصل المثبت. وعدم وضوح بناء العقلاء وأهل اللسان على الأصل المذكور، لعدم شيوع الابتلاء بذلك فيما هو مورد الآثار العملية، ليتضح قيام سيرة لهم عملية على ذلك، وعدم وضوح ارتكازياتهم فيه مع قطع النظر عن العمل.

بل الظاهر التوقف عن العمل بأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل مع الشك فيه إذا كان هناك من الاستعمالات القديمة أو تصريحات اللغويين وغيرها مايثير احتماله بوجه معتد به وإن لم يبلغ مرتبة الحجية، لأن المتيقن من مورد عملهم بها غير ذلك، وهو صورة الاحتمالات المجردة التي ليس لها مثير معتد به.

(الأمر السادس): في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

من المعلوم إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد إما بنحو الاشتراك - بناء على ماهو الظاهر بل المقطوع به من إمكانه، بل وقوعه - أومع كون بعضها أوتمامها مجازي.

وقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ باستعمال واحد في أكثر

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست