responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 79

الوجود الذهني الارتكازي من دون أن يتجلى له ويستوضحه تفصيل.

(الثالث): الاطراد. فعن بعض المتأخرين عدّه من علامات الوضع. ويظهر من بعضهم أن المراد منه أن اطراد استعمال اللفظ في المعنى كاشف عن وضعه له.

الإشكال في كون الاطراد علامة للحقيقة

وقد استشكل فيه المحقق الخراساني(قده) بأن المجاز وإن لم يطرد بلحاظ نوع العلاقة المجازية كالمشابهة والملازمة ونحوهم، إلا أنه قديطرد بلحاظ خصوص موارده، كالشجاعة المصححة لاستعمال الأسد، والخُبث المصحح لاستعمال الذئب، والمكر المصحح لاستعمال الثعلب ونحوه.

وتقييد الاستعمال الذي يكون اطراده علامة بما إذا لم يكن بعناية، مستلزم للغوية علاميته وابتنائها على الدور أو اجتماع المثلين، نظير ماسبق في صحة الحمل وعدم صحة السلب، إذ لابد من العلم بالعلامة تفصيل، ومع العلم بعدم العناية في الاستعمال يعلم بالوضع للمعنى المستعمل فيه في مرتبة سابقة على تحقق العلامة.

وقد ظهر من جميع ماتقدم انحصار علامة الوضع والحقيقة بالتبادر، دون صحة الحمل وعدم صحة السلب، والاطراد.

أهمية الحمل وعدم صحة السلب والاطراد في علامية التبادر على الحقيقة

نعم سبق أن علامية التبادر مشروطة بإحراز استناده لحاق اللفظ، وإحراز ذلك يحتاج إلى مؤنة، إذ كثيراً ما تكون القرائن الدخيلة مغفولاً عنه، خصوصاً العامة منه، ككثرة الابتلاء بالمعنى،الموجبة لاشتباه الانصراف بالتبادر، وكمقدمات الحكمة الموجبة لاشتباه مقتضى الإطلاق بالمعنى المتبادر إليه، وكشيوع التلازم بين المعنيين الموجب لاشتباه معنى اللفظ بلازم معناه، ونحو ذلك ممايحتاج معه تمييز حال التبادر لمزيد من التأمل والتروي.

ومن أهم مايستعان به في ذلك الاطراد وصحةالحمل وعدم صحة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست