responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70

ولا يسع المقام التعرض له.

ولعل الأولى أن يقال: جزئية المعنى الحرفي إنما تمنع من نحو خاص من التقييد، وهو الراجع إلى قصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفراده، كالتقييد بلسان التوصيف،ويقابله الإطلاق الراجع لعموم المراد الجدي من الماهية بتمام أفراده،لوضوح أنه لاموضوع لهما مع جزئية المفهوم وعدم انطباقه على كثير.أما ما لايرجع من التقييد إلى ذلك،بل إلىنحو من التضييق الراجع إلى قصورمّا في الوجود الواحد المطابق للمعنى، فالجزئية لاتمنع منه، كما لاتمنع من الإطلاق الراجع إلى سعة الوجود المذكور، لأن الوجود الواحد قابل للسعة والضيق مع.

ومن الظاهر أن تقييد الهيئة بالشرط لايرجع إلى الأول، فهو لايقتضي حمل ماهية الطلب المستفاد من الهيئة علىخصوص أفرادها الواجدة للشرط، كما لايقتضي إطلاقها إرادة ماهيته بتمام أفراده، بل ليس مقتضاه إلا إناطة الطلب الخاص المنشأ وتعليقه على الشرط بنحو يقصر عن حال فقده في قبال إطلاقها المقتضي لسعة الطلب الواحد بنحو يثبت في جميع الأحوال. فالفرق بينهما نظير الفرق بين الزوجية الدائمة والمنقطعة راجع إلى سعة الوجود وضيقه، لا إلى كثرة الأفراد وقلته. ولعله إلى هذا يرجع ماذكره بعض المحققين(قده) من دعوى الفرق بين التقييد بمعنى التعليق والتقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى، وأن الممتنع هو الثاني، والمدعى في المقام الأول.

ومن الغريب ماسبق من شيخنا الأعظم(قده)من رجوع الشرط للمادةمع اعترافه بأنه على خلاف القواعد العربية. إذ فيه: أن القواعد العربية ارتكازيةملازمة للظهور النوعي، فكيف يكون مقتضى الإرتكاز والظهور النوعي ممتنعاً ؟! بل ينبغي أن يكون ذلك كاشفاً عن خلل في بعض مقدمات المدعى.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست