مورد مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي، حيث تقرر في محله أن إجزاءه عقلي لا دخل للشارع به، وليس المجعول للشارع إلا الأمر بموضوع الغرض المذكور. (وأخرى):يستند إليه، كسقوط الإعادة والقضاء في مورد عدم مطابقة المأتي للمأمور به، كما في موارد حديث: (لا تعاد الصلاة)[1] ونحوه، وكترتب مضامين العقود والإيقاعات عليه، لأن المضامين المذكورة أحكام شرعية لا تترتب إلا بجعل الشارع لها تبعاً لموضوعاته.
لكن هذا لايستلزم كون صحة العمل الخارجي في الموارد المذكورة بحكم الشارع بعد ماسبق من ملازمة الصحة لترتب الأثر المذكور وعدم مطابقتها له مفهوم. نعم لو كانت الصحة نفس ترتب الأثر دون التمامية الملازمة له اتجه استنادها للشارع في الثاني. لكنه خلاف ظاهرهم.
خاتمة
مراتب الحكم
صرح المحقق الخراساني(قده) - في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية من حاشيته على الرسائل - بأن للحكم مراتب أربع (الأولى): مرتبة شأنية الوجود، من دون أن يكون موجوداً أصلاً (الثانية): مرتبة الوجود الإنشائي من دون أن يبلغ مرتبة البعث والزجروالترخيص فعلاً
(الثالثة): مرتبة فعلية البعث والزجر والترخيص من دون أن يبلغ مرتبة التنجيز