responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49

الفساد.

وكيف كان فالصحة والفساد إنما ينتزعان بلحاظ ترتب الغرض المهم من العمل الداعي له وعدمه، لا بمعنى مطابقتهما لهما مفهوم، بل بمعنى كون الغرض المذكور معياراً في صدقهما ومصححاً لانتزاعهم، فالصحة تصدق مع تمامية الأجزاء والشرائط الدخيلة في الغرض المذكور، والفساد يصدق مع عدم تماميته، فلو لم يكن هناك غرض مهم من العمل لم يصدق عليه الصحة والفساد. ومن هنا لايتصف الإتلاف مثلاً بالصحة بلحاظ ترتب الضمان عليه، كما لايتصف الأكل نسياناً من الصائم بالفساد بلحاظ عدم ترتب الإفطار عليه.

ومنه يظهر أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلف صدقهما باختلاف الأعراف تبعاً للاختلاف في الغرض المهم من العمل، كما نبه له غير واحد. ولعله لذا حكي عن بعض المتكلمين تعريفهما بموافقة الأمر في الشريعة وعدمه، وعن بعض الفقهاء تعريفهما بإسقاط الإعادة والقضاء وعدمه، والخلاف بين التعريفين راجع للاختلاف في معيار الصدق،لا للاختلاف في المفهوم. وإن كان الظاهر عدم اختصاص الغرض المهم للفقيه بإسقاط الإعادة والقضاء، بل يعم غيره من الآثارالوضعية، كالطهارة في الغسل، والتذكية في الذبح، والزوجية في العقد، والبينونة في الطلاق، وغيره.

هذا وحيث عرفت أن الصحة والفساد وصفان للعمل منتزعان بلحاظ تماميته ومطابقته لموضوع الغرض المهم وواجديته لجميع مايعتبر فيه وعدمه، فمن الظاهر أن المطابقة وعدمها من الأمور الواقعية التي لادخل للشارع فيه.

نعم ترتب الغرض المهم - كسقوط الإعادة والقضاء - على موضوعه (تارة): لايستند للشارع الأقدس، بل يكون عقلي، كسقوط الإعادة والقضاء في

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست