responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51

ويظهر من بقية كلامه أن المراد من المرتبة الأولى ما إذا تم المقتضي لإنشاء الحكم مع وجود المانع منه أو فقد شرطه قال: (كما لايبعد أن يكون كذلك قبل بعثته(ص)). ولعله لذا نسب له(قده) جعل المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء.

كما يظهر منها ومن بعض كلماته الأخر - ومنها ما في مبحث الواجب المشروط من الكفاية - أن المراد من المرتبة الثانية ما إذا حصلت العلة التامة للإنشاء - لتمامية الملاك في المتعلق - فحصل الإنشاء، إلا أن الحكم لايكون فعلياً لوجود المانع من فعلية البعث والزجر والترخيص، لعدم استعداد الناس له، حيث يلزم معه تشريع حكم آخر تابع لمصلحة فيه لا في المتعلق، وأن منه الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، والأحكام في أول البعثة قبل ظهورها تدريج، والأحكام المودعة عند الحجة(عجل الله فرجه) التي يكون هو المظهر له.

لكن فرض عدم وجود الحكم أصلاً في المرتبة الأولى لايناسب عدها من مراتبه، بل غاية ما ينبغي عدها من مراتب ملاكه. كما أن التنجز - الذي ذكره في المرتبة الرابعة - وإن كان من شؤون الحكم الفعلي، إلا أنه من لواحقه الخارجة عنه، التي لادخل لجعل الحكم فيه، بل هو تابع لسبب التنجيز الذي هو عبارة عن وصول الحكم، أو كون الجهل به غير معذر عنه، وهو متأخر رتبة عن الحكم تأخر مقام الإثبات عن مقام الثبوت، فلا وجه لعدّه من مراتبه أيض.

وأما ماذكره في المرتبة الثانية من فرض إنشاء الحكم من دون بعث وزجر وترخيص فعلي، فهو - مع اختصاصه بالأحكام التكليفية - غير متعقل، لأن منشأ انتزاع الأحكام التكليفية ليس إلا البعث والزجر والترخيص على النحو المتقدم، وبدونها لاوجود له. مع أن الملاك مالم يبلغ مرتبة الفعلية بحيث ينبغي للمكلف استيفاؤه لايصلح لتشريع الحكم على طبقه، بأي مرتبة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست