responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 496

تفريطاً بأمانته، لمايستتبعه من حكم الشارع ظاهراً بحرمان المالك منها من دون أن ينافي الحكم المذكور الراجع لحجية الإقرار. وفي الأمور العرفية ما لوكان خروج الدار عن ملك مالكها مبغوضاً له لمفسدة مهمة، إلا أنه كان يرى أن في عدم مضي بيع ولده لها مفسدة أهم، فإنه ينهى ولده عن بيعه، ويمضي بيعه لو وقع.

(الثاني): ما ذكره بعض الأعاظم(قده) من أن النهي عن المسبب بالنحو المذكور موجب لسلب سلطنة المكلف على المعاملة وحجره عنه، فلا ينفذ تصرفه، لوضوح اعتبار سلطنة موقع المعاملة عليها في نفوذه.

وفيه - مع أن لازمه البطلان لو كان النهي متعلقاً بالمعاملة بعنوانها لا من جهة خصوص السبب، كالنهي عن البيع وقت النداء - : أن السلطنة المعتبرة شرعاً في موقع المعاملة هي السلطنة الوضعية الراجعة إلى أهليته من حيثية كون التصرف من شؤونه التابعة له، كالمالك الكامل والوكيل والولي الشرعي، وهي منوطة بأمور خاصة ليس منها حِلّ المعاملة تكليف، لا السلطنة التكوينية الراجعة إلى قدرته على المعاملة خارج، ولا التكليفية الراجعة لترخيصه فيها شرع.

بقي في المقام أمور..

القول بملازمة النهي للفساد شرع

(الأول): قد يدعى استفادة الملازمة الشرعية بين النهي والفساد من النصوص الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه الظاهرة في أنه لو كان عاصياً لله تعالى فسد نكاحه، كصحيح زرارة عن أبي جعفر(ع): (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهم. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر(ع): إنه لم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست