responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 495

عليه ومبغوضيته شرعاً - ولذاحرمه - كيف يمكن جعله من قبله وحكمه بترتبه؟!، بل يتعين عدم حكمه به، الراجع لفساد المعاملة.

وقد يدفع ذلك بإرجاع النهي في مثل ذلك إلى المؤثر - وهو المعاملة - لأن الأثر ليس فعلاً للمكلف، لا بالمباشرة ولا بالتسبيب، لعدم كون سببية السبب ذاتية، بل هو تابع لاعتبار الشارع الخارج عن اختيار المكلف، فيمتنع نهي المكلف عنه، ويتعين رجوع النهي للنهي عن إيجاد المعاملة بنفسه، لأنها الفعل الاختياري له، فيلحقه حكم الصورة الأولى.

وفيه: أن ذلك وإن تم، إلا أنه لا يفي بدفع الإشكال بعد فرض أن موضوع المفسدة والمبغوضية هو الأثر، وأن ورود النهي على المعاملة ليس إلا لكونها الأمر الاختياري الموصل له في الجملة، إذ كيف يجعل الشارع الأثر مع ذلك؟!

ولعل الأولى دفعه - مضافاً إلى أن لازمه البطلان مع كون النهي تنزيهي، لمشاركته للتحريمي في كونه ناشئاً عن مفسدة وإن لم تقتض الإلزام في حق المكلف - بأن الحكم وإن كان ذا مفسدة ومبغوضاً للحاكم، إلا أنه يمكن اختلاف حاله قبل وجود الموضوع عن حاله بعده، ولو لتجدد المزاحم لتلك المفسدة، فإن ذلك يقتضي مبغوضيته قبل وجود الموضوع - كالمعاملة في المقام - بنحو يوجب النهي عن إيجاده فراراً عن تحقق المزاحم الملزم بجعل الحكم وإن لزمت المفسدة. ولذا لايكون النهي عن إعطاء الأمان منافياً ارتكازاً لنفوذه، دفعاً لمفسدة التغرير بالمستأمن وخديعته.

ونظيره في الأحكام الشرعية غير المعاملات تحريم تنجيس المسجد الراجع للنهي عن إيجاد سبب النجاسة بلحاظ سببيته لها لا لذاته، مع الحكم بها بعد تحققه، وتحريم إقرار ذي اليد بما تحت يده لغير المالك بلحاظ كونه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست