responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497

يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز)[1]، وغيره.

ودعوى: أن نفي عصيانه تعالى لايناسب فرض عصيان السيد، لوضوح ملازمته لعصيانه تعالى، فالحكم بالصحة معه لا يناسب اقتضاء النهي الفساد، بل عدمه. ولابد أن يكون المراد بنفي عصيانه تعالى نفي عصيانه الوضعي الراجع لمشروعية النكاح ذات.

مدفوعة: بأن المراد من نفي عصيانه تعالى ليس هو نفي مطلق العصيان، لينافي فرض عصيان السيد، بل نفي خصوص عصيانه الراجع لمخالفة نهيه بلحاظ حقه بالمباشرة، لابتوسط حقوق الناس بعضهم على بعض. ويكون المتحصل من الرواية: أن مانعية النهي حدوثاً وبقاء تابعه له حدوثاً وبقاء، فالنهي عن المعاملة إن كان راجعاً لحقه تعالى فحيث لا رافع له، لعدم تجدد الرضا منه بما خولف فيه، يستتبع فسادها رأساً بنحو لا يمكن تصحيحه، وإن كان راجعاً لحق الناس فحيث يمكن ارتفاع النهي الشرعي بتجدد رضا من له الحق تكون صحتها مراعاة بذلك، لارتفاع نهي الشارع به. هذا ما قد يرجع إليه كلام بعض الأعاظم(قده) في توجيه الاستدلال.

مناقشة القول المذكور

لكنه يشكل بأن النهي عما وقع لا يقبل البقاء ولا الارتفاع، لعدم الموضوع له بعد مخالفته، والعصيان المسبب عنه لا يرتفع بعد تحققه.

ودعوى: أن المراد بارتفاع النهي والعصيان المسبب عنه ارتفاع موضوعه ومنشأ حدوثه، وهو في المقام مخالفة مقتضى سلطنة السيد الذي يرتفع بتجدد رضاه.

مدفوعة: بأن ذلك لا يكفي في تصحيح المعاملة الفاسدة من غير جهة مخالفة مقتضى السلطنة، فمن تزوج ذات العدة أو بنت زوجته غير المدخول


[1] الوسائل ج: 14 باب:24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:1.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست