responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491

وقوع المأمور به مقدمة للحرام الفعلي وإن كان قد يوجب سقوط الأمر للتزاحم - كما لو انحصر المأمور به بما يترتب عليه الحرام قهراً - إلا أنه لا ينافي ثبوت ملاكه فيه، ويتعين معه الإجزاء.

صور النهي في المقام

بقي شيء. وهو أنه بناءً على اقتضاء النهي الفساد لأحد الوجهين السابقين فالنهي في المقام يكون على وجوه..

(أوله): النهي المتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامه. ولا إشكال في اقتضائه الفساد.

(ثانيه): النهي عن جزئه. والأمر فيه كذلك، لأن الجزء حيث كان عبادة يفسد بالنهي، وفساده مستلزم لفساد الكل. إلا في فرض إجتزاء الشارع بالناقص، نظير موارد حديث: (لا تعاد الصلاة...)[1]، أو فرض تداركه بإعادة الجزء في محله. ومنه يظهر أنه يكفي في الفساد كون الجزء عبادياً وإن لم يكن المركب بتمامه كذلك.

الكلام في ملازمة النهي عن شرط العبادة لفساده

(ثالثه): النهي عن شرط العبادة. والظاهر أنه بنفسه لا يوجب فسادها ما لم يثبت مانعيته منها ومبطليته له، كما ثبت مانعية لبس الحرير للرجال من الصلاة زائداً على حرمة لبسه عليهم.

لكن ذكر بعض مشايخنا أن النهي عن الشرط يستلزم تقييد الشرط بغير الفرد المحرم، ضرورة أن المأمور به لابد من مغايرته في الخارج للمنهي عنه، فالعبادة المقترنة بالشرط المنهي عنه لا تنطبق عليها الطبيعة المأمور به، فتقع فاسدة لا محالة. وهو لوتم لا يقتضي مبطلية الشرط المحرم، بل عدم إجزائه


[1] الوسائل ج:4 باب:10 من أبواب الركوع حديث:5.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست