responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 490

تقريب الملازمة بأن النهي عن الشيء يمنع من التقرب به

ومن هنا كان الظاهر ابتناء اقتضاء النهي الفساد على مانعية النهي الفعلي من التقرب ولو مع إحراز الملاك، بل ولو مع عموم الأمر لمورد النهي، إما لإمكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، أو لعدم التضاد التام بين النهي والأمر البدلي. وقد تقدم تفصيل الكلام في الأمرين في المسألة السابقة.

جهات الفرق بين الوجهين

ويترتب على ذلك أمور (الأول): اختصاص اقتضاء النهي الفساد بما إذا التفت المكلف للنهي وكان منجزاً بعلم أوحجة أوأصل. أما مع عدم تنجزه أو مع الغفلة عنه أو عن تنجزه - ولو تقصيراً - فيمكن التقرب به وجدان. نعم قد يدعى عدم كفاية التقرب المذكور مع التقصير المصحح للعقاب، وهو يبتني على تحديد التقرب المعتبر في العبادة الذي هو بالفقه أنسب. كما أنه لا يختص بالنهي الواقعي، بل يجري مع اعتقاده خطأ أو احتماله بوجه منجز ولو مع عدم وجوده.

وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة الوجه الأول، لوضوح التنافي بين الأمر والنهي بوجودهما الواقعي ولو مع عدم تنجزهم، ولا أثر لتنجزهما فيه.

(الثاني): اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي، دون التنزيهي، لماتقدم في العبادات المكروهة من عدم مانعيته من التقرب. بخلاف ما لوكان مبنى المسألة هو الوجه الأول، لعموم التنافي للنهي التنزيهي. إلا مع إمكان امتثال الأمر بغير مورد الكراهة، لما تقدم عند الكلام في تضاد الأحكام من عدم التضاد أصلاً بين الكراهة والأمر حينئذٍ.

(الثالث): عموم اقتضاء النهي الفساد لمقدمة الحرام المأتي بها بقصد التوصل للحرام، أو التي يترتب عليها الحرام قهر، لكونها حينئذٍ تمرداً على المولى، فلا يمكن التقرب به، كما تقدم عند الكلام في مقدمة الحرام في ذيل مبحث مقدمة الواجب. بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول، لأن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست