responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 492

ولزوم تحقق الفرد الحلال من الشرط، كما لعله عليه يبتني كلامه في الفقه.

وفيه: أن تقييد المأمور به بالشرط لا يرجع للأمر بالشرط، كي يدعى منافاة النهي له، ويلزم قصور الشرط المأمور به عن الفرد المنهي عنه، بل هو راجع إلى أن المأمور به هو خصوص المقارن للشرط بنحو لا يسع غيره من دون أن يكون الشرط نفسه مأموراً به. ولذا قد يكون الشرط غير اختياري كالوقت، على ما تقدم توضيحه في أوائل الكلام في تقسيم المقدمة إلىتكوينية وشرعية من مبحث مقدمة الواجب. وحينئذٍ لاينافيه حرمة الشرط بوجه. فوجوب خصوص الصلاة المقارنة للستر مثلاً لاتنافي حرمة الستر بوجه، فلا ملزم بتقييد الستر الذي هو شرط في الصلاة بخصوص الفرد الحلال. إلا أن ينحصر الشرط بالحرام، حيث يلزم التزاحم بين الحكمين. وهو خارج عن محل الكلام.

ومثله ما ذكره بعض المحققين(قده) في وجه اقتضاء النهي عن الشرط البطلان من أن التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض، وكذا الأمر بالمتقيد بالمبغوض كالأمر بالمبغوض. وهو راجع إلى امتناع الأمر بالمشروط والتقرب به مع حرمة الشرط.

لكن امتناع الأمر بالمشروط مع حرمة الشرط يختص بما إذا انحصر الشرط بالحرام، كما سبق. وأما التقرب بالمشروط مع حرمة الشرط فلم يتضح الوجه في امتناعه بعد كونهما فعلين متباينين اختياريين صادرين عن إرادتين، لا دخل لإحداهما بالأخرى.

نعم لو انحصر الداعي لفعل الشرط المحرم بفعل المشروط، بحيث تبتني إرادة المشروط على إرادة فعل الشرط والعصيان به لم يبعد امتناع التقرب بالمشروط، كما قد يتضح بالتأمل في المرتكزات. نظير ما ذكرناه في الفقه من

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست