responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 48

ولا يخفى أن الأمر الأول منشأ لانتزاع جزئية الشيء من موضوع الغرض، والثاني منشأ لانتزاع جزئيته من متعلق الأمر بذاته، والثالث منشأ لانتزاع جزئيته من متعلق الأمر بما هو مأمور به.

وحيث كان محل الكلام في المقام هو الثالث - لأنه القابل لاحتمال الجعل استقلالاً أو تبعاً لجعل الحكم، ولأنه مورد الأثر والعمل - تعين البناء على انتزاع الجزئية من الحكم على نحو ماتقدم في السببية وأخواته، لأنها مثلها من الإضافات التابعة لخصوصية الحكم المجعول.

ولا وجه مع ذلك لما ذكره بعض مشايخنا من جعلها تبعاً لجعل الحكم، فضلاً عن جعلها استقلال.

كما لاوجه لما احتمله شيخنا الأستاذ(قده) من جعلها أو انتزاعها في رتبة سابقة على الحكم، ومع قطع النظر عنه. إلا أن يريد منها الجزئية لمتعلق الغرض أولمتعلق الأمر بذاته - لا بما هو مأمور به - اللذين عرفت خروجهما عن محل الكلام.

حقيقة الصحة والفساد

(المسألة الخامسة): وقع الكلام في حقيقة الصحة والفساد، وأنهما من الأمور الواقعية، أوالمتأصلة بالجعل، أوالمنتزعة. ومن الظاهر أن الصحة لغة وعرفاً تقابل السقم والمرض ولاتقابل الفساد، والذي يقابل الفساد هو الصلاح، فالتقابل بين الصحة والفسادمختص بعرف المتشرعة - تبعاً لأهل العلم والاستدلال من الفقهاء والأصوليين - ومبني على ملاحظة المناسبة لمعناهما اللغوي والعرفي، لا جرياً عليه. ومنه يظهر ضعف مايظهر من جماعة من تطابق معناهما المتشرعي مع المعنى اللغوي والعرفي، وأنهما بمعنى التمامية وعدمه. بل صرح بعض مشايخنا بأن معنى الصحة لغة تمامية الأجزاء والشرائط ومعنىالفساد عدمه. كيف؟! والمقابل للتمامية لغة وعرفاً النقص ل

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست