responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47

يتضح بملاحظة ماسبق.

وقد جرى على ذلك المحقق الخراساني (قده) من دون أن يشير إلى وجه الفرق بين المقامين، مع وضوح أن الشرطية في المقام أيضاً تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع اقتضت دخلها في ترتب الملاك على المكلف به، نظير ما تقدم قريباً في المقام الأول.

حقيقة الجزئية

(المسألة الرابعة): الظاهر - كماصرح به جماعة من مشايخنا - أن الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب، من دون أن تكون مجعولة معه لااستقلالاً ولا تبع.

وتوضيح ذلك: أن الجزئية والكلية عنوانان إضافيان متقابلان ينتزعان من لحاظ الوحدة بين الأمور المتكاثرة فلا يصدقان مع عدم الكثرة، ولا مع عدم لحاظ الوحدة بين المتكاثرة. وتلك الوحدة (تارة): تكون مقوّمة لمفهوم واحد ذي عنوان واحد، كما في الماهيات المخترعة للعرف العام كالدار والمدينة، أو الخاص الشرعي كالصلاة والحج، أو غيره كالكلام باصطلاح النحويين (وأخرى): تكون مسببة عن اشتراك الأمور المتكاثرة في جهة تجمعها من دون أن يكون لها عنوان خاص بها إلا العنوان المنتزع من تلك الجهة، كعنوان النافع وما في الصندوق ومملوك زيد.

وحينئذٍ فجزئية الشيء للمأمور به موقوفة (أول): على دخل ذلك الشيء في الغرض الداعي للأمر به.

(وثاني): على أخذه في متعلق الأمر في مرتبة سابقة على الأمر، لما هو المعلوم من سبق متعلق الأمر على الأمر.

(وثالث): على ورود الحكم بالنحو الخاص المناسب لذلك.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست