responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 476

لأنه يكون من ضم الطاعة للمعصية في مقام الامتثال، لا من التقرب بما هو مبعد الممتنع.

لكنه يشكل بأنه لا أثر لذلك في إمكان التقرب، لأن الأنقياد والتقرب والبعد والتمرد لا تتبع مقام الجعل وثبوت التكليف، بل مقام الامتثال والعصيان اللذين يكونان بالمعنون الذي هو فعل المكلف المفروض في المقام وحدته ولو مع تعدد العنوان، فيلزم التقرب بما هو مبعد.

ولذا يتعين امتناع التقرب بالفعل الموصل للحرام، بحيث لا يتخلل بينهما الاختيار، كما لو كانت الصلاة على السطح موجبة لتخلخله بحيث ينفذ فيه المطر ويسقط على من تحته من المؤمنين، أو كانت سبباً لغضب الظالم وقتله مؤمناً تحت يده ونحو ذلك. بلحاظ أن موضوع الحرمة في ذلك وإن كان مبايناً لموضوع الوجوب في مقام الجعل، إلا أن استناد الحرام فيه لفعل المكلف بنحو لا يعذر فيه موجب لصدق المعصية عليه وكونه تمرداً على المولى ومبعداً منه، وهو لا يجتمع مع التقرب به منه، ليمكن قصده.

وقد حاول بعض المحققين(قده) دفع ذلك فقال: (وأما التقرب بالمبعد فإن أريد به ما هو نظير البعد والقرب المكانيين بحيث لايعقل حصول القرب إلى مكان مع حصول البعد عنه. ففيه: أن لازمه بطلان العمل حتى في الاجتماع الموردي نظراً إلى حصول القرب والبعد معاً في زمان واحد. وإن أريد به سقوط الأمر والنهي وترتب الغرض وعدمه فلا منافاة بين أن يكون الواحد مسقطاً للأمر حيث إنه مطابق ما تعلق به، ومسقطاً للنهي بالعصيان، حيث إنه خلاف ماتعلق به ونقيضه. وكذا ترتب الثواب عليه من حيث إنه موجب لسقوط الأمر بإتيان مايطابق متعلقه المحصل للغرض منه، فإنه لا ينافي ترتب العقاب عليه من حيث إنه موجب لسقوط النهي بإتيان ما يناقض متعلقه المنافي لغرضه منه).

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست