responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 475

(المقام الثاني): في إمكان قصد التقرب بالمجمع

في فرض النهي عنه.

ولا ينبغي التأمل في إمكان قصد التقرب به مع الغفلة عن النهي أو الجهل به، لعدم صلوحه للمبعدية حينئذٍ لينافي القصد المذكور، وحينئذٍ يتعين الإجتزاء به لو كان عبادة. غايته أن الإجتزاء به مع البناء على إمكان الاجتماع لكونه من أفراد الطبيعة المأمور به، ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته للملاك المفروضة في المقام. كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق التقرب المعتبر في العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب المعتبر فيه، والنظر فيه موكول للفقه، وليس الكلام هنا إلا في إمكان قصد التقرب الذي يكفي فيه الجهل بالنهي مطلق، كما ذكرن.

وأما مع الالتفات للنهي، فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بملاك اجتماع الضدين، لوحدة متعلق الحكمين في المجمع للعنوانين المتعلقين لهم، فلاإشكال في امتناع قصد التقرب في المقام، لامتناع فعلية التقرب والانقياد بما هو مبعد وتمرد على المولى، وإن كان واجداً لملاك المقربية. وكذا لو قيل بإمكان الاجتماع مع وحدة المتعلق، لعدم التضاد التام بين الحكمين - كما تقدم منا - لعين الوجه المذكور.

توجيه المحقق الاصفهاني التقرب بالمجمع ومناقشته

أما لو قيل بإمكان الاجتماع لتعدد المتعلق، إما لتعلق الحكم بالعنوان - المفروض تعدده - دون المعنون - كماتقدم من بعض المحققين والمعاصرين - وغض النظر عماتقدم، أو لتعدد منشأ انتزاع العنوانين - كما تقدم منا - فقد ذكر بعض المحققين والمعاصرين أن اللازم البناء على إمكان التقرب بالمجمع،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست