responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474

شمول مورد النهي بنحو لامجال معه لإحراز إجزائه عنه وإن أمكن إجزاؤه ثبوت. وهي لو تمت تختص بموارد التعارض التي لا يحرز فيها من الإطلاقين ثبوت كلا الملاكين في المجمع، دون موضوع مسألة الاجتماع الذي سبق نهوض الإطلاقين فيه بإحرازكلا الملاكين فيه، إذ مع إحراز كلا الملاكين وإمكان تأثيرهما معاً فيه لا مجال لاحتمال قصور الأمر من حيثية الإجزاء، كما لعله ظاهر.

(الثاني): ماتقدم منا أيضاً - في تحديد موضوع المسألة وبيان الفرق بينه وبين مورد التعارض في العامين من وجه - من أنه لابد في المقام من اختلاف منشأ انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر والنهي، وأن متعلق الأمر والنهي في الحقيقة هو منشأ انتزاع العنوان، وليس التكليف بالفعل الواجد له إلا للتوصل إليه، حيث يتعين حينئذٍ تعدد متعلق الأمر والنهي خارجاً تبعاً لتعدد منشأ انتزاع العنوانين في الفعل الواحد، ولا يلزم اجتماع الضدين.ولايكون اتحاد العنوانين فيه خارجاً إلا كسائر موارد التقارن الاتفاقي بين متعلقي الأمر والنهي. وحينئذٍ يتعين البناء علىفعلية كل من الأمر والنهي، عملاً بإطلاق دليليهما بعد عدم التزاحم بينهم، لأن المفروض في محل الكلام كون الأمر بدلياً مع وجودالمندوحة وإمكان امتثاله بفرد آخر. هذا هو المهم من الكلام في المسألة.

وهناك بعض الوجوه الأخر استدل بها في كلماتهم لامتناع الاجتماع وجوازه لا مجال لإطالة الكلام فيه، ولا سيما مع ظهور حال بعضها مما تقدم. كما أنه ربما احتج للجواز بالعبادات المكروهة. ويأتي الكلام فيها في تنبيهات المسألة إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست