responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473

وفيه: أن منشأ تضاد الأحكام - كما سبق - ليس إلا اختلاف مقتضياتها في مقام العمل، وحيث كان متعلق العمل هو الفرد لزم التضاد بينها بلحاظ اختلاف نحو العمل المتعلق به من حيثية كل منهم، ولا أثر لتعدد العنوان في ذلك. ومن ثم لاإشكال - بعد ملاحظة المرتكزات العرفية - في أن امتناع اجتماع الحكمين مع التطابق بين العنوانين وكون النسبة بينهما التساوي ليس لخصوص محذور التكليف بما لايطاق، ولذا يمتنع اجتماعهما مع إمكان الجمع بينهما عمل، كالكراهة أو الاستحباب مع الوجوب، بل لمحذور اجتماع الضدين أيضاً الراجع للتنافي ارتكازاً بين الحكمين، كما تقدم في الأمر الأول.

بل الوجه المختار لنا ولهما لتعلق الأحكام بالعناوين دون المعنونات جار في جميع العناوين من دون فرق بينه، مع أن بعض المعاصرين اعترف فيما سبق بتنافي الإطلاقين في بعض موارد العموم من وجه، والتزم لأجله بالتعارض بينهما وخروجهما عن موضوع مسألة الاجتماع واختصاص موضوعها بما إذا لحظ كل من العنوانين فانياً في مطلق الوجود المضاف للطبيعة من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، ولولا الاكتفاء بوحدة المعنون في التنافي بين الحكمين وامتناع اجتماعهما لم يكن وجه لذلك كله، كما يظهر بأدنى تأمل.

المختار في دفع محذور اجتماع الضدين

فالعمدة في دفع محذور اجتماع الضدين أمران:

(الأول):ماتقدم منا من أن التضاد بين الوجوب البدلي والتحريم إذا كان موضوع الأول أعم مطلقاً أو من وجه ليس تام، لأن الحكم البدلي كما يقتضي السعة بالإضافة إلى تمام أطرافه يقتضي الإجتزاء بها في مقام امتثاله، والتحريم ينافي السعة لمورده، ولا ينافي إجزاءه في مقام امتثاله. إذ يتعين حينئذٍ إمكان اجتماع الأمر مع النهي في الفرد من حيثية الإجزاء. غاية الأمر أنه تقدم في آخر الكلام في تضاد الأحكام دعوى قصور إطلاق دليل الأمر في مقام الإثبات عن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست