responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 463

التعارض وعدم تقديم الأمر.

التعقيب على حديث المحقق الخراساني والشيخ الحائري

لكنه - لو تم - ضابط ثبوتي، لا إثباتي، ليتجه الرجوع إليه في تمييز موضوع المسألة عن مورد التعارض، لوضوح أن الأدلة لا تتعرض لثبوت الملاكات في الموارد ابتداء، ليمكن دلالتها على ثبوت ملاكي الحكمين في مجمع العنوانين وإن امتنع اجتماع الحكمين فيه، وإنما تتعرض لثبوت الأحكام واستفادة الملاكات منها بتبعه. فلابد من التمييز بين الموارد التي يحكم فيها ابتداء بتعارض الدليلين في مجمع العنوانين - بنحو يستلزم سقوط أحدهم، أوسقوطهما معاًعن الحجية حتى بالإضافة إلى الملاك - وموضوع هذه المسألة الذي يحرز فيه من الإطلاقين ثبوت كلا الملاكين في المجمع، ويبتني إحراز كلا الحكمين أو أحدهما فقط فيه على النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي وعدمه.

أما مع عدم التمييز المذكور وفرض الموارد بنحو واحد إثباتاً فاللازم في الجميع ابتناء التعارض بين الدليلين وعدمه على الخلاف في إمكان الاجتماع وامتناعه، فعلى الإمكان لاتعارض، بل يبنى على ثبوت الحكمين والملاكين معاً في مجمع العنوانين.

وعلى الامتناع يلزم التعارض بين الدليلين في مدلولهما المطابقي، وهو ثبوت كلا الحكمين في المجمع. وحينئذٍ إن قيل بأن تعارض الدليلين في مدلولهما المطابقي كما يسقطهما عن الحجية فيه يسقطهما عن الحجيةفي مدلولهما الإلتزامي - كماهو التحقيق، على ما ذكرناه في مبحث التعارض - تعين عدم إحراز ملاك أحد الحكمين أو كليهما في المجمع من الإطلاقين، فلا يجزي عن الأمر مع تقديم النهي. وإن قيل بأنه لا يسقطهما عن الحجية في المدلول الإلتزامي، تعين إحراز الملاكين في المجمع وإجزاؤه عن الأمر ولو مع تقديم النهي، من دون فرق في ذلك كله بين الموارد.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست