responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 464

لكن عرفت أن بناء المشهور ليس على ذلك، بل على التعارض في بعض الموارد مطلقاً وإن قيل بجواز الاجتماع، المستلزم لعدم إجزاء المجمع عن الأمر مع عدم تقديم دليله، وعلى إجزاء المجمع في خصوص موضوع مسألة الاجتماع مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهي فيه.

تخطئة السيد الخوئي للمشهور في ذهابهم لإجزاء المجمع

ومن ثم ذكر بعض مشايخنا أن ذلك من المشهور ناشئ من الغفلة عن مقتضى التعارض الذي يتعين الالتزام به بناءً على الامتناع وتقديم جانب النهي، وأن اللازم بناءً على ذلك عدم صلوح المجمع لامتثال الأمر مع العلم بالنهي ومع الجهل به ونحوه مما لا يرتفع به النهي واقع، لأن فعلية النهي في المجمع تستلزم قصور متعلق الأمر عنه، فلا يحرز ملاكه فيه، ليكون مجزياً عنه.

نعم لم يلتزم بذلك مع الاضطرار لمخالفة النهي، كما يظهر من غيره أيض. وقد يوجه بأنه حيث يقصر النهي عن مورد الاضطرار لا مانع من عموم إطلاق الأمر له، ومع عمومه يحرز ثبوت الملاك فيه، ويتعين إجزاؤه.

لكنه يشكل بأن المنشأ للتعارض في العامين من وجه وإن كان هو تنافي الحكمين بنحويمتنع فعليتهما معاً مع وحدة المتعلق، فيقصر عن صورة الاضطرار لمخالفة الراجح، حيث يلزم سقوطه ولا يمتنع معه فعلية الآخر. إلا أن بناء العرف فيه على كون مورد التعارض الموجب لقصور أحد الدليلين أو كليهما هو المجمع بذاته وبعنوانه الأولي، لا بما هو محكوم فعلاً بالحكم الذي تضمنه الدليل الراجح، فيؤخذ بذاته قيداً في موضوع الدليل المرجوح، ويستثنى منه - ملاكاً وخطاباً - مطلق، ولو مع سقوط حكم الدليل الراجح بمثل الاضطرار والحرج مما لايرتفع معه الملاك، كمايشهد بذلك ملاحظة الآثار والنظائر في سائر موارد العامين من وجه.

فإذا ورد مثلاً: أكرم عالماً أو العلماء، وورد لا تكرم الفاسق، فتقديم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست