responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 462

يتعين أيضاً عدم كون المجمع بين العنوانين من صغريات مسألة الاجتماع، لاختصاص موضوعهما بما إذا ثبت في المجمع كلا الحكمين لولا التضاد، ليقع الكلام حينئذٍ في أن تعدد العنوان يجدي في عدم لزوم محذور اجتماع الضدين، أو لا يجدي فيه.

وبالجملة: مع عموم دليلي الحكمين للمجمع بحيث يثبت كل منهما فيه لولا التضاد لاأثر لاختلاف لسان الأدلة فيماهوالمهم من تضاد الحكمين وامتناع اجتماعهما في الموضوع الواحد، ومع عدم عمومهما له كذلك يخرج المجمع عن موضوع مسألة الاجتماع. فما ذكره(ره) لا يرجع إلى محصل ظاهر في تحديد موضوع المسألة، ولا في الفرق بينه وبين مورد التعارض الذي ذكروه بين العامين من وجه. على أنه لا ينهض بتوجيه ما عليه المشهور من أنه بناءً على الامتناع، وتقديم النهي فالمجمع يجزي عن الأمر إذا كان توصلياً مطلقاً وإذا كان تعبدياً في بعض الصور، كما سبق.

هذا ولم أعثر في كلام غيره على مايصلح لبيان الفرق بين الموردين وتوجيه مبنى المشهور في المسألة.

حديث المحقق الخراساني والشيخ الحائري

نعم ذكر المحقق الخراساني(قده) في ضابط موضوع مسألة الاجتماع أنه لابد من اشتمال المجمع على ملاكي الحكمين مع، كي يمكن جريان النزاع حينئذٍ في ثبوت كلا الحكمين تبعاً لهم، وعدمه لاستلزامه اجتماع الضدين.

وتبعه في ذلك بعض الأكابر في درره، وجعله ضابطاً للفرق بينه وبين موارد التعارض، وأنه لابدفي التعارض من وحدةالملاك في المجمع، واختصاصه بأحد الحكمين. وهو مناسب لما سبق من المشهور من البناء على إجزاء المجمع عن الأمر في موضوع هذه المسألة مع بنائهم على الامتناع وتقديم جانب النهي، وما سبق من عدم الإشكال في عدم الإجزاء في مورد

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست