responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 461

- كالصلاة - والمنهي عنها - كالغصب - فلا يكون دليل الصلاة مثلاً دالاً على وجوبها حتى في مورد الغصب، ليدل بالالتزام علىعدم حرمته، كمالايكون دليل حرمة الغصب دالاً علىحرمته حتىفي مورد الصلاة ليدل بالالتزام على انتفاء الوجوب فيه، فلايقع التعارض بين الدليلين. وحينئذٍ لو اختار المكلف الجمع بينهما في مقام الامتثال فعلى الجواز يكون مطيعاً وعاصي، وعلىالامتناع يكون مطيعاً لا غير إن ترجح الأمر، وعاصياً لا غير إن ترجح النهي، لوقوع التزاحم بين التكليفين الملزم بالترجيح بقوة الملاك.

مناقشة حديث الشيخ المظفر

وفيه: أن الفرق يبن الصورتين لا يخلو عن غموض وإشكال، إذ لو أريد بالأولى العموم الاستغراقي بالمعنى المعروف - الراجع لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو يقتضي الجمع بينها - وبالثانية العموم البدلي بالمعنى المعروف - الراجع لسعة الحكم لتمام الأفراد بنحو يقتضي التخيير بينها - فلا مجال لفرض الثانية في النهي، لعدم الإشكال في كون عمومه استغراقياً بالمعنى المذكور.

ولو أريد بالأولى العموم الوضعي، وبالثانية العموم الإطلاقي فالفرق بينهما بالإضافة إلى حكم الأفراد المبين فيهما ممنوع، فإن منشأ الدلالة على حكمها وإن اختلف فيهم، إلا أنهما يشتركان في أصل الدلالة عليه، وفي كيفية تعلق الحكم، ولذا لا إشكال في أن ما ذكروه من تحقق التعارض بين العامين من وجه يجري في المطلقين، وفي أن المراد بالعام فيه وفي كثير من أحكام العام ما يعم المطلق، كما أشرنا إليه في أوائل مبحث العموم والخصوص، ويشهد به أدنى سبر لكلماتهم.

أما لو أريد بالأولى ثبوت الحكم للماهية السارية في تمام الأفراد، وبالثانية ثبوته للماهية الخارجية في الجملة، بنحو القضية المهملة من دون إحراز السريان فيه، كان مرجع الثانية إلى عدم إطلاق دليل الحكمين بنحو يشمل المجمع ويثبت فيه. وحينئذٍ فعدم التعارض بين الدليلين وإن كان متعين، إلا أنه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست