responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 460

حديث الشيخ المظفر في ضابط الفرق بين الموردين

وقدتعرض بعض المعاصرين(ره) في أصوله لضابط الفرق بينهم.وحاصل ماذكره: أن العنوان الذي يؤخذ موضوعاً للحكم في دليلي كل من الحكمين - اللذين بينهما عموم مطلق أو من وجه - (تارة): يلحظ فانياً في مصاديقه على نحو يسع جميع الأفراد بما لها من الميزات، فيكون شاملاً بسعته للمجمع بين العنوانين، فيعد في حكم المتعرض له بالخصوص، ولو من جهة كونه متوقع الحدوث، على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم. وحينئذٍ يكون دليل الحكم دالاً التزاماً على نفي الحكم الآخر المضاد له في المجمع. قال: (لا نضايقك في أن تسمي هذا العموم العموم الاستغراقي، كما صنع بعضهم). (وأخرى): يلحظ فانياً في مطلق الوجود المضاف لطبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، فلم تلحظ كثرتها ومميزات بعضها عن بعض في مقام جعل الحكم، فيكون المأمور به والمنهي عنه صرف وجود الطبيعة. قال: (ولتسم مثل هذا العموم العموم البدلي، كما صنع بعضهم).

ففي الصورةالأولىيلزم التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع، لتكاذبهما في مورد الاجتماع، لاقتضاء كل منهما ثبوت حكمه فيه بالمطابقة، ونفي حكم الآخر بالالتزام، للتنافي بين الحكمين. ومقتضى القاعدة تساقطهما معاً في المورد المذكور، فلا يحرز فيه الوجوب ولا الحرمة. ولا مجال معه لدخوله في موضوع مسألة الاجتماع، لاختصاصه بصورة شمول الدليلين لمورد الاجتماع وحجيتهما فيه، وذلك إنما يكون مع عدم التعارض بينهما في مقام الجعل والتشريع.

أما في الصورة الثانية فيدخل المورد في موضوع مسألة الاجتماع، ولا تعارض بين الدليلين، لعدم لحاظ العنوان بنحو يسع الأفراد جميعه، وإن كان العنوان في ذاته شاملاً له،لأن الحكم يتعلق بصرف الطبيعة المأموربه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست