responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 459

أقرب عرفاً من التفكيك بين الإجزاء والسعة في مورد النهي محافظة على الإطلاق فيه. وذلك راجع إلى مقام الإثبات التابع للظهور، فلا ينافي ما ذكرنا من إمكان إجزاء مورد النهي، لعدم التضاد بين الأمر المذكور والنهي من هذه الجهة، الذي هو راجع لمقام الثبوت. فلاينهض ذلك - لو تم - بالخروج عما تقدم.

في الفرق بين مورد اجتماع الأمر والنهي ومورد التعارض

(الأمر الثاني): من الظاهر أنه لاتعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي في المسألة بناءً على جواز الاجتماع، لعدم التنافي بين الدليلين. أما بناءً على الامتناع فالمشهور أنه مع تقديم جانب النهي لايخرج مورد الاجتماع عن موضوع الأمر تخصيصاً وملاك، بل للمانع، مع دخوله فيه ذاتاً وواجديته لملاكه بتمامه، فإن كان الأمر توصلياً أجزأ عنه مطلق، وإن كان تعبدياً أجزأ مع عدم مبعدية النهي - للغفلة عنه أو الجهل به - فضلاً عما لولم يكن فعلياً بسبب الاضطرار ونحوه.

هذا ولا إشكال عندهم أيضاً في التعارض البدوي بين الدليلين المتضمنين لحكمين متضادين إذا كان بينهما عموم مطلق أومن وجه، ولم يشر أحدمنهم للتفصيل في ذلك بين القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وعدمه. كما لا إشكال عندهم ظاهراً في أنه مع عدم المرجح لأحد الدليلين يسقطان معاً عن الحجية في مورد الاجتماع، ومع المرجح لأحدهما يسقط الآخر عنه. وفي كلا الحالين لا طريق للبناء على ثبوت ملاك الحكم الذي يسقط دليله عن الحجية في مورد الاجتماع، بل يتوقف في ذلك، فلا يجتزأ به في امتثال الأمر - توصلياً كان أو تعبدياً - لو سقط دليله عن الحجية بسبب التعارض أو تقديم الدليل الآخر. وهذا كاشف عن أن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي بنظرهم مباين لمورد التعارض، وإن اشتركا في كون النسبة بين العنوانين العموم من وجه، أو ما يعم العموم المطلق.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست