responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453

الفصل الخامس: في اجتماع الأمر والنهي

تحديد محل النزاع

وقع الكلام بينهم في إمكان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وامتناعه. والظاهر أن محل الكلام اجتماعهما مع تعدد الجهة والعنوان فيما يكون مجمعاً للجهتين والعنوانين، مع المفروغية عن امتناع اجتماعهما في الواحد من جهة واحدة وعنوان واحد.

ومن ثم يرجع النزاع إلى أن تعدد الجهة والعنوان لكل من الأمر والنهي هل يكفي في تعدد متعلقهما ولو مع اجتماع الجهتين والعنوانين في وجود خارجي واحد، فيكون الوجود المذكور مجمعاً لمتعلقي الأمر والنهي تبعاً لتعدد عنوانه، أو لابد معه من تعدد الوجود الخارجي، ولايكفي مع وحدته تعدد الجهة والعنوان في إمكان اجتماع الأمر والنهي، بل لابد من قصور أحدهما أوكليهما عن المجمع؟. كل ذلك بعد الفراغ عن دخل العنوان في الحكم وعدم سوقه لمحض الحكاية عن الأفراد بذواته.

المسألة عقلية

ومن هنا كانت المسألة عقلية يبحث فيها عن كيفية ورود الحكم على العنوان، وكيفية دخل العنوان فيه، وذلك مما يستقل به العقل، بعد استفادة أصل دخله من دليل الحكم اللفظي أو غيره. وربما يأتي لذلك مزيد توضيح.

في أن المسألة أصولية

كما لاينبغي التأمل في كون المسألة أصولية، بعد تحريرها لأجل استنباط الأحكام الفرعية، ووقوع نتيجتها في طريق استنباط أحكام موارد الاجتماع، وتعيين مايترتب على ذلك من إمكان امتثال الأمر بها وعدمه، على ما يتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولا ينافي ذلك واجديتها لجهات أخر تقتضي عدّه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست