responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454

من مسائل علوم أخر. لأنه لا يعتبر في المسألة الأصولية تمحضها في غرض الاستنباط وعدم ترتب غرض علم آخر عليه، بل يكفي تحريرها لغرض الاستنباط ووقوعها في طريقه، كما تقدم في تعريف علم الأصول.

هذا وكلامهم في المسألة في غاية الاضطراب، لاختلافهم في تحديد موضوع النزاع والمعيار فيه ثبوت، وعدم إيضاح جملة منهم لكيفية تشخيصه إثبات، كما اختلفوا في مباني المسألة ومقدمات الاستدلال فيه. ولا مجال لاستيعاب كلماتهم والنظر فيه، بل نقتصر على ما يخص الثمرة المهمة للمسألة، وهي حكم مورد الاجتماع بلحاظ إمكان الامتثال به وصحته - مع الالتفات للحرمة، أو الغفلة عنه، أو الجهل بها - وعدمهم. وتحديد مباني الكلام في ترتبها يكون بذكر أمور مقدمة للمطلوب.

في تضاد الأحكام التكليفية، مع الكلام في منشئه

(الأمر الأول): لا إشكال في تضاد الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى: امتناع اجتماع أكثر من حكم واحد في موضوع واحد.إنما الكلام في وجه التضاد بعد الفراغ عن أن الأحكام المذكورة متقومة بالاعتبار الذي هو خفيف المؤونة، وليست أموراً حقيقية يكون تضادها تابعاً لخصائصها التكوينية.

ويظهر من الفصول وغيره أن منشأ تضادها وتنافيها هو تضاد منشأ انتزاعه، وهو المحبوبية والمبغوضية والإرادة والكراهة. ويظهر ضعفه مما سبق في مقدمة علم الأصول من عدم انتزاعها من ذلك، بل من الإرادة والكراهة التشريعيتين المباينتين للإرادة والكراهة الحقيقيتين. وتضاد الإرادة والكراهة التشريعيتين يحتاج للدليل.

أما سيدنا الأعظم(قده) فقد ذكر أن منشأ تضادها هو تضاد ملاكاته، فملاك وجوب الشيء كونه ذا مصلحة بلا مزاحم، وملاك حرمته كونه ذا مفسدة كذلك، ولو فرض محالاً واجدية موضوع واحد لملاكي حكمين منها تعين

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست