responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 452

مشاركاً للراجح في مرتبة من الأهمية ويمتاز الراجح بمرتبة أخرى، فبلحاظ ما به الاشتراك يلحقهما حكم المتساويين، وبلحاظ ما به الامتياز يكون الراجح كالواجب التعييني المستقل يستحق العقاب لأجله، للقدرة على استيفائه بفعله.

نظير العقاب الحاصل بترك امتثال التكليفين غير المتزاحمين إذا كان أحدهما وافياً ببعض ملاك الآخر، كالأمر بتهيئة اللبن بملاك كونه شراباً وغذاء، والأمر بتهيئة الماء بملاك كونه شراب، حيث لا إشكال في لزوم التكليف بهما بنحو التكليف الترتبي بالأهم والمهم من الضدين المتزاحمين، فيكون التكليف باللبن مطلق، وبالماء مقيداً بعصيان اللبن، مع خلوّهما عن شبهة التكليف بالضدين. وحينئذٍ لاينبغي التأمل في تداخل العقابين بمخالفتهما على النحو الذي ذكرناه في الضدين المختلفي الأهمية، وإن افترقا في أن التداخل في ذلك لخصوصيةفي الملاك، وفي الضدين لقصور المكلف وعجزه عن امتثال التكليفين.

ومنه يظهر أنه لامجال لدعوى: أن الخطاب الترتبي بالمرجوح إرشادي، بلحاظ عدم استتباع مخالفته العقاب زائداً على عقاب مخالفة الراجح. لإندفاعها بأنه يكفي في كونه مولوياً استتباع موافقته تخفيف العقاب الواحد اللازم من عصيانهم. على أن المعيار في كون التكليف مولوياً ليس هو استتباعه الثواب والعقاب، بل صحة إضافة مقتضاه للمولى، بحيث تكون موافقته لأجله ولحسابه، ومخالفته خروجاً عن مقتضى مولويته، كما تقدم عند الكلام في حقيقة الأحكام الشرعية من المقدمة. وترتب العقاب والثواب من توابع ذلك - في الجملة - من دون أن يكون به قوام التكليف.

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام في الترتب، وإن كان هناك بعض التفاصيل التي تقل فائدته، ويضيق المقام عن الاستطراد فيه. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست