responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 451

حضرهما شخصان يستطيع أحدهما إنقاذهما معاً والآخر إنقاذ أحدهما فقط، فتركاهما حتى غرق، فهل يمكن بعد التأمل في المرتكزات العقلائية البناء على أن عقابهما على نحو واحد، لاشتراكهما في مخالفة التكليفين، وإن كان التكليفان ثابتين في حق الأول في عرض واحد، وفي حق الآخر بنحو الترتب.

وأيضاً فالأمر الترتبي في المتزاحمين كما يجري في التكليفين المختلفي الأهمية، يجري في التكليفين المتساويين، كما سبق، فهل يمكن الإلتزام في صورة تعدد التكاليف - كتعرض سفينة فيها جماعة كبيرة للخطر - بأنه مع اختلاف قدرة المكلفين - من حيثية امتثال الكل، أو البعض الكثير، أو القليل - لو تهاونوا وعصوا في تمام التكاليف يتساوون في العقاب، لأنهم عصوا كل تكليف مع فعليته في حقهم، إما مطلق، أو مشروط.

كما أنه هل يمكن الإلتزام بأن المكلف إذا كان قادراً في الفرض على امتثال تكليف واحد لا غير، فإن تميز أحد التكاليف بأهميته كان عقابه مع ترك الكل واحد، لوحدة التكليف، وإن تساوت التكاليف كان عقابه بعدد الكل، لفعلية كل منها في حقه وإن كان مشروطاً بعصيان الباقي... إلى غير ذلك من الفروض التي يزيد التأمل فيها استيضاح ما ذكرنا من عدم تعدد العقاب حتى بناءً على ما هو الظاهر من ثبوت التكليف بنحو الترتب، وأنه لابد معه من البناء على وحدة العقاب، وأنه لايزيد على طاقة المكلف، فيتداخل العقابان.

وعلى ذلك إن كان التزاحم بين تكاليف متساوية ولا طاقة إلا بامتثال واحد منها كان العقاب المستحق بقدر العقاب علىواحد منه، نظير الأمر التخييري الذي يستحق مع ترك امتثاله بترك تمام الأطراف عقاب واحد، وإن اختلفا في أن وحدة العقاب في النظير لوحدة الغرض، وفي المقام لعجز المكلف وقصوره عن استيفاء الغرضين مع.

وإن كان التزاحم بين تكاليف مختلفة الأهمية، فحيث كان المرجوح

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست