responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44

استتبع تكليف، وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عندالحيض،كماأن قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[1] و(دعي الصلاة أيام أقرائك) خطاب تكليفي وإن استتبع وضع، وهو كون الدلوك سبباً والأقراء مانع، والحاصل: أن هناك أمرين متبابينين كل منهما فرد للحكم، فلايغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام). وقد جرى على ذلك في الجملة بعض الأعيان المحققين(قده) فذكر أنه بعد انتزاع كل من السببية والحكم من الجعل المتضمن لإناطة الحكم بموضوعه لابد من البناء على كونهمامعاً مجعولين بجعل واحدمن دون وجه لدعوى كون أحدهما منتزعاً من الاخر.

أقول: جعل الأحكام التكليفية والوضعية إنما يصح بلحاظ الأثر المترتب عليها - ولو في الجملة - لأنه هو المصحح لاعتبارها عند العقلاء والرافع للغوية جعلها بنظرهم. ومن هنا لامجال لدعوى اعتبار كل من الحكم والسببية وجعلهما في عرض واحد، لكفاية أحدهما في ترتب الآثار العملية المهمة، بلاحاجة إلى انضمام الآخر إليه. بل لابد من أحد أمور (الأول): جعل الحكم في طول السببية، نظير ترتب حرمة الاستعمال على النجاسة، حيث يكون كل من الجعلين مورداً للأثر. (الثاني): اختصاص السببية بالجعل، مع كون الحكم منتزعاً منها من دون أن يكون له وجود اعتباري جعلي مباين لها مستقل عنها أو تابع له. (الثالث): العكس.

ولا مجال للأول لعدم ترتب الحكم على السببية الجعلية لا تكويناً ولا تشريع، أما الترتب التكويني فلامتناعه بين الاعتباريات، بل هي تابعة لاعتبار من بيده الاعتبار، وأما الترتب التشريعي فلأنه فرع إمكان التفكيك بينهم،وهو


[1] سورة الإسراء الآية: 78.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست