responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43

(وأخرى): بالإضافة إلى المكلف به كشرطية الستر للصلاة، ومانعية النجاسة منه، وقاطعية الكلام له. وأما السببية والرافعية للمكلف به فهي تختلف باختلافه، فإن كان المكلّف به أمراً تكوينياً كان سببه تكوينياً أيضاً وكانت مسببيته منتزعة من خصوصيتهما التكوينية، وإن كان أمراً جعلي، كالطهارة المسببة عن الغسل والمرتفعة بالحدث، فسببية سببه ورافعية رافعه من صغريات السببية للحكم الشرعي والرافعية له. ومن هنا يكون الكلام في مقامين:

الكلام في السببية والشرطية ونحوهما للحكم الشرعي

(المقام الأول):فيمايكون بالإضافةإلىنفس الحكم.وقد أصر شيخنا الأعظم(قده) - في تعقيب حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب - على كونه منتزعاً من جعل الحكم على النحو الخاص من دون أن يكون مجعولاً مستقلاً في قباله، ولا تابعاً في الجعل له - نظير ما قيل من تبعية التكليف الغيري للتكليف النفسي - فضلاً عن أن يكون مجعولاً بالأصل ويكون الحكم مجعولاً بتبعه أومنتزعاً منه، وحكي عن شرح الزبدة نسبته للمشهور، وعن شرح الوافية أنه الذي استقر عليه رأي المحققين.

وقد استدل عليه بالوجدان، لأن الحاكم لايجد من نفسه جعل أمر غير الحكم، ولايراد من بيان هذه الأمور لو وقعت في لسان الحاكم أو من ينقل عنه إلا بيان نحو جعل الحكم من دون أن تكون مجعولة بنفسه.

ومع ذلك فقد حكي عن غير واحد البناء على كون السببية مجعولة، منهم المحقق الأعرجي في شرح الوافية، مدعياً بداهة اختلاف التكليف عن الوضع وعدم رجوع أحدهما للآخر، وإن كانا متلازمين في مقام الجعل، فيكون جعل أحدهما مستلزماً لجعل الآخر بتبعه.قال - بعد بيان ذلك - : (فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع منه، خطاب وضعي وإن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست