responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425

بالأسباب التوليدية.

كما أن ماذكره المحقق الخراساني(قده) من أن الغرض من وجوب المقدمة حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، بحيث يمتنع وجود ذي المقدمة بدونه، مما لايمكن البناء عليه، لأن امتناع وجود الواجب بدون حصول شيء لايقتضي وجوب ذلك الشيء - ولا الداعوية إليه - على إطلاقه بنحو يسري لجميع أفراده، كي يتعين عموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة، بل يقتضي وجوبه - وكذا الداعوية إليه - في الجملة، في مقابل السلب الكلي الذي لايمكن وجود الواجب معه، ولذا يصدق ذلك بالإضافة إلى الجامع بين المقدمة وغيره، فكما يصح أن يقال: لولا الغُسل لم تمكن الصلاة، ومع عدمه يتعين عدمه، كذلك يصح أن يقال: لولا غَسل البدن لم تمكن الصلاة ومع عدمه يتعين لعدمه، وكما أن الثاني لا يصحح وجوب مطلق غسل البدن مقدمة للصلاة ولولم يتحقق به الغُسل، كذلك الأول لايصحح وجوب مطلق الغُسل ولولم يكن موصلاً للصلاة، كما هو المدعى لهم.

الكلام في الفرق بين الجهة التعليلية والتقييدية

وأشكل من ذلك ما يظهر منه ومن التقريرات من أنه لو سلم كون الغرض من وجوب المقدمة هو حصول ذيها إلا أنه لا يقتضي قصور المقدمة المطلوبة عن صورة عدم حصوله، بل تقع على ما هي عليه من المطلوبية وإن لم يحصل، لأن حصول ذي المقدمة جهة تعليلية، وهي لا تقتضي تبعية المطلوب لها وقصوره عما لا يترتب عليه الغرض، وإنما يختص ذلك بالجهة التقييدية لا غير.

إذ فيه: أن الجهة التعليلية لماكانت هي الغرض الداعي للطلب فعدم تبعية المطلوب لها سعة وضيقاً خلف. غاية الأمر أن تبعية الطلب للغرض - الذي هو الجهة التعليلية - ليس بوجوده الواقعي، بل العلمي، فإذا اعتقد صاحب الغرض وفاء شيء به طلبه وإن لم يكن ذلك الشيء وافياً به واقع. وبهذا تفترق الجهة التعليلية عن الجهة التقييدية التي يتبعها المطلوب بوجودها الواقعي.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست