responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 426

لكن تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي أن المعيار في الداعوية العقلية ولزوم الإطاعة هو الغرض، ولايكفي متابعة الأمر إذا لم يطابقه. مع أن الاختلاف بين وجود الغرض الواقعي ووجوده العلمي إنما يكون مع غفلة المولى وجهله، ولا يعقل في حق العالم الملتفت، كالشارع الأقدس، بل اللازم التطابق بينهما في حقه المستلزم لمطابقة طلبه لباً لموضوع غرضه بما له من وجود واقعي، وإن لم يطابقه لفظ. فلا يظهر الفرق في أوامره من هذه الجهة بين الجهة التقييدية والتعليلية.

هذا كله في الطلب الفعلي التفصيلي الأصلي. وأما الطلب الارتكازي - ومنه الطلب الارتكازي المدعى للمقدمة - فهو تابع للغرض واقعاً سعة وضيقاً حتى في حق من يمكن في حقه الغفلة والجهل، لعدم توجه الطالب للمطلوب تفصيل، كي يمكن خطؤه في تشخيص موضوع الغرض، بل هو كامن في مرتكزاته التابعة لارتكازية الغرض، فلا يعقل انفكاكه عن الغرض وعدم مطابقته له. بل وضوح ارتكازية الغرض في المقام ووضوح اختصاصه ببعض أفراد المقدمة صالحان عرفاً للقرينية على تقييد المقدمة المطلوبة غيرياً بالموصلة لو فرض وقوعها مورداً للطلب في دليل له إطلاق لفظي صادر ممن يمكن في حقه الغفلة.

وبالجملة: لاينبغي التأمل في اختصاص الغرض الذي هو المنشأ للداعوية التبعية والطلب الغيري - لو قيل به - بالمقدمة الموصلة،وفي لزوم اختصاص الداعوية والوجوب بها تبعاً لذلك.

بل التأمل في المرتكزات يقضي بأن موضوع الداعوية الغيرية هو العلة التامة للمطلوب النفسي، لأنه هو الذي يترتب عليه ذو المقدمة، دون كل جزء بحياله واستقلاله، فليس في المقام إلا داعوية غيرية استقلالية واحدة متعلقة بالعلة التامة، وهي تنحلّ إلى داعويات ضمنية ارتباطية بعدد أجزائه، بحيث

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست